Tuesday, 17 January 2023

أسئلة البنات في الصلاة الفرض والنوافل والقضاء والصيام والقضاء

   

A picture containing text, picture frame, pier glass

Description automatically generated

صلاتك هي فلاحك في الدنيا والآخرة

فاحرص على أن تتقن كل أحكامها

الفرق بين الفرض والسنن الراتبة في القضاء

- "أول ما يُحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت

صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله" (صحيح)

( وما تَقَرَّبَ إلَيَّ عَبْدِي بشَيءٍ أحَبَّ إلَيَّ ممَّا افْتَرَضْتُ عليه،

وما يَزالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إلَيَّ بالنَّوافِلِ حتَّى أُحِبَّهُ...)

 


أحاديث عن فضل الصلاة

بيّن الرسول فضل وأهمية الصلاة في العديد من الأحاديث النبوية التي يُذكر منها:

 

    (أرَأَيْتُمْ لو أنَّ نَهَرًا ببابِ أحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فيه كُلَّ يَومٍ خَمْسًا، ما تَقُولُ ذلكَ يُبْقِي مِن دَرَنِهِ؟ قالوا: لا يُبْقِي مِن دَرَنِهِ شيئًا، قالَ: فَذلكَ مِثْلُ الصَّلَواتِ الخَمْسِ، يَمْحُو اللَّهُ به الخَطايا).(البخاري)

    (ما مِن مُسْلِمٍ يَتَطَهَّرُ، فيُتِمُّ الطُّهُورَ الذي كَتَبَ اللَّهُ عليه، فيُصَلِّي هذِه الصَّلَواتِ الخَمْسَ، إلَّا كانَتْ كَفّاراتٍ لِما بيْنَها). (مسلم)

(الصَّلَاةُ الخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إلى الجُمْعَةِ، كَفَّارَةٌ لِما بيْنَهُنَّ، ما لَمْ تُغْشَ الكَبَائِرُ)( البخاري)

(ما مِنَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلاةٌ مَكْتُوبَةٌ فيُحْسِنُ وُضُوءَها وخُشُوعَها ورُكُوعَها، إلَّا كانَتْ كَفَّارَةً لِما قَبْلَها مِنَ الذُّنُوبِ ما لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً وذلكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ).(مسلم)

    (عَلَيْكَ بكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ، فإنَّكَ لا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً، إلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بهَا دَرَجَةً، وحَطَّ عَنْكَ بهَا خَطِيئَةً). (مسلم)

 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله : ( وما تَقَرَّبَ إلَيَّ عَبْدِي بشَيءٍ أحَبَّ إلَيَّ ممَّا افْتَرَضْتُ عليه، وما يَزالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إلَيَّ بالنَّوافِلِ حتَّى أُحِبَّهُ، فإذا أحْبَبْتُهُ، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذي يَسْمَعُ به، وبَصَرَهُ الَّذي يُبْصِرُ به، ويَدَهُ الَّتي يَبْطِشُ بها، ورِجْلَهُ الَّتي يَمْشِي بها، وإنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، ولَئِنِ اسْتَعاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، وما تَرَدَّدْتُ عن شَيءٍ أنا فاعِلُهُ تَرَدُّدِي عن نَفْسِ المُؤْمِنِ؛ يَكْرَهُ المَوْتَ، وأنا أكْرَهُ مَساءَتَهُ.) (البخاري)

في بعض أحكام الصلاة المنسية: 

 

قَالَ رسول الله ﷺ للمسيء صلاته: "إذَا قُمْتَ إلى الصَّلَاةِ، فأسْبِغِ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ، فَكَبِّرْ واقْرَأْ بما تَيَسَّرَ معكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حتَّى تَسْتَوِيَ وتَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا، ثُمَّ افْعَلْ ذلكَ في صَلَاتِكَ كُلِّهَا.)؛(رواه البخاري).

" إذا سجدتَ فضع كفيك، وارفع مِرْفقيك" (رواه مسلم)

--"إني إمامكُم فلا تسبقوني بالركوع والسجود" (مسلم).

- " أُمِرْتُ أنْ أسْجُدَ علَى سَبْعَةِ أعْظُمٍ، ولا أكُفَّ ثَوْبًا ولا شَعْرًا." (مسلم)

-" أُمِرْتُ أنْ أسْجُدَ علَى سَبْعَةِ أعْظُمٍ، ونُهي أنْ يَكُفَّ شَعْرَهُ وثِيَابَهُ، الكَفَّيْنِ والرُّكْبَتَيْنِ والْقَدَمَيْنِ والْجَبْهَةِ." (مسلم)

-" نَهَى رسولُ اللَّهِ عنِ السَّدل يعني في الصَّلاةِ" ( ضعيف)

 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله : ( وما تَقَرَّبَ إلَيَّ عَبْدِي بشَيءٍ أحَبَّ إلَيَّ ممَّا افْتَرَضْتُ عليه، وما يَزالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إلَيَّ بالنَّوافِلِ حتَّى أُحِبَّهُ، فإذا أحْبَبْتُهُ، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذي يَسْمَعُ به، وبَصَرَهُ الَّذي يُبْصِرُ به، ويَدَهُ الَّتي يَبْطِشُ بها، ورِجْلَهُ الَّتي يَمْشِي بها، وإنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، ولَئِنِ اسْتَعاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، وما تَرَدَّدْتُ عن شَيءٍ أنا فاعِلُهُ تَرَدُّدِي عن نَفْسِ المُؤْمِنِ؛ يَكْرَهُ المَوْتَ، وأنا أكْرَهُ مَساءَتَهُ.) (البخاري)

حكم من ترك الصلاة عمدا؛ منكرا، أو متهاونا؛ هل يقضيها؟

في ترك الصلاة إذا تركها جاحداً فإنه يكفر بذلك، فإن تاب وعاد للصلاة، فلا قضاء عليه.

 أما إن ترك الصلاة عامداً متهاونا، يقر بوجوبها:  فهذا عاصي عند جميع أهل العلم،

وعليه القضاء عليه لما ترك عمداً تهاوناً، ... ومن أهل العلم من قال، أن القضاء لا يجزؤه،

 أما ما تركه عن مرض يظن أنه يسوغ له التأخير، أو تركه عن نسيان أو عن نوم هذا يقضي، لقول النبي ﷺ: "من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك"

قال الله تعالى : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ) النساء/103

كيفية القضاء؟

 إذا ترك صلاة واحدة: يقضيها قبل الصلاة الحالة، يعني : إذا كان نسي صلاة الظهر، حتى حضرت العصر، فيبدأ بصلاة الظهر ، ثم يصلى العصر، ولو كان في جماعة فينوى الظهر مع الإمام ، ثم يصلي العصر.

إذا ترك أكثر من صلاة ، فيصليها كل في صلاة مع وقتها ، الظهر مع الظهر، وعصر مع عصر

هل تقضي النوافل:

فيندب قضاء النوافل المؤقتة كالعيدين والضحى والرواتب التابعة للفرائض على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب الشافعية والمشهور عند الحنابلة، أما غير المؤقتة كصلاة الكسوف والاستسقاء وتحية المسجد فلا مدخل للقضاء فيها.

فقد فاتته الركعتان بعد الظهر ، فصلاهما بعد العصر ، ثم أثبتهما ؛ لأنه كان إذا صلى صلاة أثبتها .

روى البخاري ، ومسلم عن أُمّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت : سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَنْهَى عَنْهَا - يعني الركعتين بعد العصر - ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا حِينَ صَلَّى العَصْرَ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الجَارِيَةَ ، فَقُلْتُ : قُومِي بِجَنْبِهِ فَقُولِي لَهُ : تَقُولُ لَكَ أُمُّ سَلَمَةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ ، وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا ؟ فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ ، فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ، فَفَعَلَتِ الجَارِيَةُ ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ ، فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : ( يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ ، سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ ، وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ القَيْس ِ، فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ ، فَهُمَا هَاتَانِ ) .

والأفضل أن تقضى كما تؤدى مثنى مثنى. ويجوز أن تقضى راتبة الظهر القبلية أربع ركعات بسلام واحد، وكذا البعدية، وكذا الوتر يصح أن يقضى ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بسلام واحد.

في قضاء الصيام:

المرضع ومثلها الحامل لها حالان :

أن لا تتأثر بالصيام ، فلا يشق عليها الصيام ولا يُخشى منه على ولدها ، فيجب عليها الصيام ، ولا يجوز لها أن تفطر .

-       أما إن كانت تخاف على نفسها أو ولدها من الصيام ويشق عليها ، فلها أن تفطر وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها .

وفي هذه الحال الأفضل لها الفطر ، ويكره لها الصيام ، بل ذكر بعض أهل العلم أنها إذا كانت تخشى على ولدها وجب عليها الإفطار وحرم الصوم .

" وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ : إنْ خَافَتْ حَامِلٌ وَمُرْضِعٌ عَلَى حَمْلٍ وَوَلَدٍ , حَالَ الرَّضَاعِ لَمْ يَحِلَّ الصَّوْمُ , وَإن لَمْ تَخَفْ لَمْ يَحِلَّ الْفِطْرُ" اهـ . باختصار .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في فتاوى الصيام

إذا أفطرت الحامل أو المرضع بدون عذر وهي قوية ونشيطة ولا تتأثر بالصيام فما حكم ذلك ؟

وقال ابن عثيمين :

لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطرا في نهار رمضان إلا للعذر، فإذا أفطرتا للعذر وجب عليهما قضاء الصوم ، لقول الله تعالى في المريض : ( وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) . وهما بمعنى المريض وإذا كان عذرهما الخوف على الولد فعليهما مع القضاء.

ما حكم من ترك قضاء الصيام الواجب عدة أعوام؟ كيف يقضي؟

وإذا أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر":
 فقد ذهب الجمهور إلى أنه إن كان مفرطا فإن عليه القضاء مع الفدية, وهي إطعام مسكين عن كل يوم, لما روي: أنه : ( قال في رجل مرض في رمضان فأفطر، ثم صح فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر: يصوم الذي أدركه ثم يصوم الذي أفطر فيه, ويطعم عن كل يوم مسكينا

ولما روي عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة أنهم قالوا:" أطعم عن كل يوم مسكينا ـ"  ولم يرد خلاف في ذلك عن غيرهم من الصحابة.

 ولا تتكرر  الفدية بتكرر السنين،

لكن : إذا لم يكن أخرج الفدية، فإن أخرجها ثم لم يقض حتى دخل رمضان آخر وجبت ثانيا، وذهب الحنفية إلى أن من أخر قضاء رمضان حتى هل عليه رمضان آخر،فإن عليه القضاء، ولا فدية، واستدلوا بإطلاق قوله تعالى: (فعدة من أيام أخر) من غير قيد، وقالوا: إن إطلاق الآية يدل على وجوب القضاء على التراخي، فلا يلزمه بالتأخير شيء،  غير أنه تارك للأولى من المسارعة. اهـ.

والمفتي به  والأصح: وجوب الكفارة في حالة التفريط إلا أنها لا تتضاعف بمرور الأعوام، كما ذكرنا

أما إن كنت تعلم بحرمة تأخير القضاء دون العلم بوجوب الكفارة وأخرته بلا عذر شرعي، فهذا لا يسقط عنك الكفارة، لأن الجهل بما يترتب على الفعل المحرم ليس بعذر

 قال ابن عثيمين رحمه الله: فالجهل بما يترتب على الفعل المحرم ليس بعذر، والجهل بالفعل هل هو حرام أو ليس بحرام، هذا عذر.

 

No comments:

Post a Comment