Thursday 1 September 2016

أحكام الحج والعمرة 7- فضل الأضحية وثوابها وأحكامها

  



 



 
فضل الأضحية وثوابها وأحكامها:

الأضحية : اسم لما يذبح يوم النحر ، وهو يوم العيد،  من الابل والبقر والغنم يوم النحر وايام التشريق تقربا الى الله تعالى . وسميت بذلك لان افضل زمن لذبحها ضحى يوم العيد ، وسمي يوم النحر يوم عيد الأضحى لأنه يسن فيه الذبح ما تيسر من الأنعام.
وهي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الامة . قال تعالى : (فصل لربك وانحر ) ( الكوثر3) ففي هذه الآية أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين هاتين العبادتين العظيمتين وهما : الصلاة والنحر،  وهما من أعظم الطاعات وأجل القربات ولا يخفى أن صلاة العيد داخلة في عموم ( فصل لربك ) وأن الاضحية في عموم قوله سبحانه : ( وانحر ) .
والأضحية هي سنة أبينا وسيدنا إبراهيم عليه السلام :عفقد أرى الله تعالى إبراهيم في منامه أنه يذبح ابنه إسماعيل، قيل رآى هذا المنام ثلاث ليالٍ متتابعة ، حتى تأكد أنه أمر من ربه ، فعرض الأمر على ابنه الفتى إسماعيل ، فما كان من الإبن البار إلا أن امتثل لأمر الله ، فقد علم أن أباه الحنون عليه ما كان ليذبحه عن هوى منه، ولا بد أن يكون هذا أمراً جللًا من الله تعالى، وامتثل الإبن الصّالح لأبيه  بل وعد أباه بالصبر ، وأن لا يظهر الألم ولا خوف حرصا على مشاعر الأب ، فقال لأبيه اكفني على وجهي حتى لا ترى تعابيه ولا التحزن علي ، والله أحن على عباده من الأم على ولدها، فدى إسماعيل بذبح عظيم – قيل كبش عظيم الجسم واللحم، أنزله الله تعالى من السّماء جزاءً طيبا لطاعة عبده إبراهيم له ، وطاعة إسماعيل لوالده ، وصبره على الإبتلاء ، ومن بعده صار ذبح الأضحية سنه للمسلمين اقتداءً بأبيهم إبراهيم عليه السلام .
الأضحية هي سنة مؤكدة عن رسول في يوم النحرومايليه من أيام التشريق الثلاث،  ويخاطب بها المسلم البالغ العاقل المقتدر غير متكلف في شرائها- سيأتي بيانه- ، ولا تجب هذه الأضحية على الصّغير أو فاقد العقل ( المجنون) ، و يتم ذبح الأضحية خلال أيام عيد الاضحى المبارك و تبدأ من بعد صلاة العيد إلى آخر يوم من أيام التشريق.
فضل الأضحية وثوابها:

فمن الصحيح ما روى الترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله : " ما عمل ابن آدم يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض، فطيبوا بها نفسا." ( قال الألباني في تحقيق مشكاة المصابيح: صحيح)  

في الصحيحين: "  أن النبي ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما"
الأضحية سنة واظب عليها رسول الله عشر سنوات في حياته، وهي أفضل من الصدقة، وقد ورد في فضلها عدة أحاديث منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف.
ومن الأحاديث المشهورة الضعيفة:  ما أخرجه الحاكم أن النبي قال لفاطمة: قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملتيه، وقولي: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله..... إلى قوله من المسلمين. قال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب وفي السلسلة الضعيفة: منكر.
ومنها ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن زيد بن أرقم قال: قال أصحاب رسول الله : يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة، قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. قال الألباني: ضعيف.

في حكم الأضحية:

قال تعالى: ( والْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكمْ فيها خير)( الحج 36)،  وقال تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّك وَانْحَرْ)( الكوثر 3)، قال عكرمة: (فصل لربك صلاة العيد يوم النحر وانحر نسكك). ولذلك جعل الشارع ذبح الأضحية أفضل ما يتقرب به المؤمن يوم العيد، وسماه يوم النحر لعظم هذه الشعيرة ، ولعلها أفضل شعائر هذا اليوم عند الله ، كما ورد في الحديث عن النبي : " ما عمل ابن آدم عملا يوم النحر أحب إلى الله من هراقة دم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا" . رواه الترمذي. ونص الإمام أحمد على أن الأضحية أفضل من الصدقة بقيمتها لكونها شعيرة ومنسك في هذا اليوم، وتتضمن كثيرا من المقاصد والمعاني الحسنة.

والأضحية سنة مؤكدة في أصح قولي العلماء لمن كان قادرا على ثمنها بعد قيامه بما يجب عليه من النفقات الواجبة، وقال ابن عبد البر: (ضحى رسول الله طول عمره ولم يأت عنه أنه ترك الأضحىة وندب إليها فلا ينبغي لمؤمن موسر تركها)، فينبغي للمسلم القادر ألا يزهد في فضلها ولا يفرط في فعلها حتى لا يترك سنة النبي ويفوته الأجر العظيم.
وأما الفقير الذي لا يجد غنى فلا حرج عليه في ترك الأضحية ولا ينبغي له أن يشدد ويضيق على نفسه لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهو غير مخاطب في هذه العبادة.
 ولا حرج على المسلم الذي له مصدر رزق يتكسب به من تجارة أو وظيفة أن يقترض من غيره ليضحي،  ثم يرد القرض إذا أيسر،  ولا يجب عليه ذلك لكن إن فعله حرصا على اتباع السنة فحسن ، فقد ثبت في الصحيحين :( أن النبي ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما)
وواظب على فعلها عشر سنين كما ثبت عند أحمد وحث عليها ورغب فيها.

ما يستحب لمن نوى الأضحية فعله:

يستحب لمن نوى أن يضحي إذا دخل أول ذي الحجة إلا يأخذ من شعره ، ولا أظافره ، اقتداءً بالمحرمين من الحجاج، واستشعاراً لحالهم ومقامهم، ويبقى هكذا حتى يذبح أضحيته ، وذلك لحديث رسول الله ﷺ:  " إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحى فلا يمس من شعره وبشره شيئا" ،  رواه مسلم. وهذا مذهب الجمهور.  

هل يضحي أهل البيت الواحد بأكثر من أضحية واحدة؟

السنة أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته أضحية واحدة ويكره الزيادة على ذلك لأجل المراءاة أو التباهي أمام الناس،  أو أن  يترتب على ذلك تضييق النفقة على أهله،  قال عطاء بن يسار سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله فقال: (كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى). رواه الترمذي
أما إذا كان الشخص غنيا وزاد في عدد الأضاحي،  أو ضحى ببدنة كاملة بمفرده،  أو بقرة مريدا وجه الله وراغبا في زيادة الخير وقصد نفع الفقراء،  ولم يلتفت قلبه لثناء الخلق فلا حرج في ذلك على الصحيح ، وهو فعل حسن ورخص فيه الأئمة لأن الشارع لم يحد فيه حدا ولأن النبي ضحى بكبشين وأهدى مائة من الإبل ولأن باب الصدقة والإحسان غير مقيد ولا دليل على تضييق هذا الباب.

ويشرع للمرأة الأرملة والمطلقة المستقلة ببيتها أن تضحي عن نفسها وأهل بيتها إذا كانت تنفق عليهم لدخولها في عموم النصوص الدالة على استحباب الأضحية ، ويستحب للمرأة المتزوجة إذا كانت غنية ورغبت في تحصيل الخير أن تضحي عن نفسها،  ولو ضحى زوجها عنها جاز، وكذلك البنت في بيت أهلها تضحي عن نفسها إن كان لها مال خاص، لأن ذبح الأضحية من القربات التي يحبها الله في يوم النحر وهو من تعظيم شعائر الله قال تعالى: (ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ). ولأن النصوص في مشروعية الأضحية عامة في الرجل والمرأة من غير تخصيص .

الأضحية عن الميت

 تجوز الأضحية عن الميت ولها ثلاث صور:
الصورة الأولى: أن يشرك الحي الميت في ثواب الأضحية وهذا مشروع بالنص والإجماع.
الصورة الثانية: أن يكون الميت قد نذر الأضحية قبل موته،  أو أوصى بالأضحية من ماله،  فيجب إنفاذ وصيته وذبح الأضحية عنه وهذه الصورة مشروعة بإتفاق الفقهاء.
الصورة الثالثة: أن يتبرع الحي من حر ماله ويضحي عن الميت فهذا قد اختلف فيه الفقهاء واستشكله بعض المعاصرين والشافعية على منعه والمالكية على كراهته والجمهور على جوازه وهو الصحيح لأنه عمل صحيح لا إشكال فيه داخل في عموم مشروعية الأضحية ، ويتحقق فيه التوسعة على الفقراء والأصل في باب التبرع والإحسان التوسعة ، وجاء في مسند أحمد: (أن عليا رضي الله عنه كان يضحي عن النبي بكبشين وقال إنه أمره بذلك )
والأضحية عبادة مالية وقد وسع الشارع بالعبادات المادية للميت،  ولذلك انعقد الإجماع على مشروعية الصدقة عن الميت ، وقال ابن تيمية: (وتجوز الأضحية عن الميت، أن يقول عن ذبحها:  اللهم هذا عن فلان ..- كما يجوز الحج عنه والصدقة عنه ويضحى عنه في البيت ولا يذبح عند القبر أضحية ولا غيرها).
ومع القول بجواز هذه الصورة وصحتها ، فإن الأفضل للمضحي أن يتجنب هذه الصورة ويضحي عن نفسه ويشرك من شاء من الأموات ولا يفرد الميت بالأضحية اتباعا للسنة.

هل يشرك غيره في أضحيته؟

يجوز لتشريك بثواب الأضحية ؛ والأمر هنا واسع سهَّل فيه الشارع ، فيجوز للمضحي أن يدخل في ثواب أضحيته من شاء من المسلمين الأحياء والأموات، فيجوز للمضحي أن يشرك أهل بيته وإن كان فيهم من هو بالغ ولكنه لا يملك أن يضحي عن نفسه ، أما من يملك ما يضحي به عن نفسه فالأولى له أن يضحي، والدليل عليه ما رواه أبو سعيد رضي الله عنه: " أن رسول الله أتى يوم النحر بكبشين أملحين فذبح أحدهما فقال هذا عن محمد وأهل بيته وذبح الآخر فقال هذا عمن لم يضح من أمتي" . ( رواه أحمد، وفي أسناده مقال)

شروط الأضحية ومتى تذبح فتجزيء

ويشترط في صحة الأضحية أربعة شروط:
الأول: أن تكون من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم لقوله تعالى: (ولِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ) ( الحج 34)، ولا يصح في قول العامة التضحية بغيرها من الحيوان والطير باخلات أنواعها.

الثاني: أن تكون بالغة السن المجزئ شرعا لحديث: : لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن"( رواه مسلم)
 والسن المجزئ في الماعز ما أتم سنة
وفي الضأن ما أتم ستة اشهر
وفي البقر ما أتم سنتين
وفي الإبل ما أتم خمس سنين وقد أجمع أهل العلم على ذلك.

الثالث: أن تكون سليمة من العيوب التى ذكرها رسول الله  وهي أربعة: العوراء والمريضة والعرجاء والهزيلة ، وما كان أشد منها كالعمياء ومقطوعة أحد الأطراف ونحوها لحديث البراء قال سمعت النبي يقول: (سمعت رسول الله وأشار بأصابعه وأصابعي أقصر من أصابع رسول الله يشير بأصبعه يقول لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورها،  والعرجاء البين عرجها،  والمريضة البين مرضها،  والعجفاء التي لا تنقي). ( صحيح النسائي )
وقد أجمع أهل العلم على أن باقي العيوب الغير مؤثرة كمقطوعة الأذن والقرن ومشقوقة الأذن ومقطوعة الإلية والذكر والهتماء، وغيرها فتجزئ معها الأضحية لأنه لا دليل صريح في عدم إجزائها ،  والأولى أن يتخير المضحي ذبيحة سالمة من جميع العيوب اقتداء بالنبي ولأنها أكمل،  وكلما كانت أكثر لحما وشحما كانت أفضل.

الرابع: أن تذبح في الزمان المؤقت شرعا: ويبتدأ من بعد صلاة عيد الأضحى والخطبتين في وقتها الشرعي أو قدر وقتها في الموضع الذي لا صلاة عيد،  فيه لحديث البراء: " إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر" ( رواه البخاري)  وحديث أنس: " من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه،  ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين"  ( رواه البخاري)،
ويستمر وقت جواز الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق فيكون زمانها أربعة أيام على الصحيح ،  لحديث جبير بن مطعم عن رسول الله  : " كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ ، وارفعوا عن عُرَنَةَ ، وكُلُّ مزدلِفَةَ موقِفٌ ، وارفعوا عن بطنِ مُحَسِّرٍ ، وكلُّ فجاجِ مِنًى منحرٌ ، وكلُّ أيامِ التشريقِ ذبحٌ " ( صحيح بن حبان- صححه الألباني)،  ولا دليل على التفضيل بين أيام التشريق الثلاثة ، وقد ثبت في صحيح مسلم قول النبي : " أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل" ( صحيح الجامع للألباني ).

ومن ذبحها قبل صلاة العيد فلا تجزئه وتكون شاة لحم من جنس الصدقات لما في البخاري من حديث البراء عن رسول الله : " إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله ليس من النسك في شيء"،  وقد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك.

هل تجمع نية الأضحية مع نية الذبح لسبب آخر:

لا يجوز جمع نية الأضحية في الذبح مع نية أي ذبح غيرها، بل يجب إفراد نية الأضحية في الذبيحة،  ولا يشرع للمكلف مثلا أن بجمع بين نية الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة ، لأن الأضحية والعقيقة كلاهما عبادتان مستقلتان لكل منهما مقصد مغاير للأخرى.
والسنة أن يتولى ذبح الأضحية بنفسه إن كان يحسن ذلك بآلة حادة :ويقوم بتوزيعها إقتداء بالنبي وإظهارا للشعيرة،  ويجوز له أن يوكل شخصا أو جمعية في بلده تقوم بذبحها والقيام بتوزيعها.
ويستقبل بذبيحته القبلة كما هو مستحب عند عامة أهل العلم لشرف القبلة في العبادة ، ويجب عليه أن يسمي عند ذبحها ويكبر استحبابا لفعل النبي كما ثبت في الصحيحين ويقول:  اللهم تقبل مني ومن أهل بيتي"،  لحديث عائشة رضي الله عنها: (أن رسول الله أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة هلمي المدية ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به). رواه مسلم.

ويحرم على المضحي أن يبيع شيئا من لحم الأضحية أو شحمها أو جلدها ولا يعطي الجزار شيئا منها على سبيل الأجرة لأن النبي نهى عن ذلك كما في حديث علي:( أمرني رسول الله أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها وقال نحن نعطيه من عندنا). ( متفق عليه) ولأنه أخرجها في سبيل الله فلا يجوز الرجوع فيها.
 ولا حرج عليه أن ينتفع من جلد الأضحية ، أو يهبه أو يتصدق به على الفقير،
ومن أهدي إليه لحم من الأضحية جاز له أن يبيعه لأنه دخل في ملكه ويحق له مطلق التصرف فيه.

هل يجوز ذبح الأضحية في غير بلد المضحي؟

وأـما التضحية خارج البلد ففيها خلاف بين أهل العلم .
قال الدكتور وهبة الزحيلي في كتابة ( الفقه الإسلامي وأدلته)  : " أما نقلها إلى بلد آخر: فقال الحنفية: يكره نقلها كالزكاة من بلد إلى بلد ، إلا أن ينقلها إلى قرابته ، أو إلى قوم هم أحوج إليها من أهل بلده ، ولو نقل إلى غيرهم : أجزأه مع الكراهة.
وقال المالكية: ولا يجوز نقلها إلى مسافة قصر فأكثر، إلا أن يكون أهل ذلك الموضع أشد حاجة من أهل محل الوجوب، فيجب نقل الأكثر لهم، وتفرقة الأقل على أهله.
وقال الحنابلة والشافعية كالمالكية: يجوز نقلها لأقل من مسافة القصر، من البلد الذي فيه المال، ويحرم نقلها كالزكاة إلى مسافة القصر وتجزئه.." انتهى .
وقد اختار جمع من الفقهاء المعاصرين جواز نقل الأضحية خارج بلد المضحي لتعطى لمسلمين أشد حاجة وعوزا .
ولكن لا بد من التأكيد على أن يحرص المضحي الذي يريد نقل أضحيته إلى بلد آخر غير المقيم فيه عليه أن يتأكد أنهم في البلد الثاني لا يذبحوا أضحيته إلا بعد أن يكون هو في بلده قد انتهوا من صلاة العيد والخطبتين.

 ونص الفقهاء على أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بقيمتها في يوم العيد ، وذلك لما في الأضحية من فضل ، وهي شعيرة عظيمة ينبغي إظهارها في بلاد المسلمين، وعدم التهاون فيها ولمعانيها العظام، وأثرها في تفوس المسلمين.

أما الحاج فلا تشرع له الأضحية لأنه لم ينقل عن النبي أنه ضحى وهو متلبس في الحج بل أهدى ولم يُجمع بين الأضحية والهدي .والله أعلم

No comments:

Post a Comment