Friday 3 June 2022

فقه الطهارة الميسر- التيمم دواعيه ونواقضه

  
   

الفقه الإسلامي الميسر – التيمم دواعيه ونواقضه ،ومدته

1- تعريفه :المعنى اللغوي للتيمم : القصد .

 والشرعي : القصد إلى الصعيد ، لمسح الوجه واليدين ، بنية استباحة الصلاة ونحوها .

2-  دليل مشروعيته : ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والاجماع .

 أما الكتاب فلقول الله تعالى : ( وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ) ﴿ سورة النساء٤٣﴾‏
وأما السنة :  فلحديث أبي أمامة رضي الله عنه : أن رسول الله ﷺ قال : (أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أحَدٌ مِنَ الأنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وجُعِلَتْ لي الأرْضُ مَسْجِدًا وطَهُورًا، وأَيُّما رَجُلٍ مِن أُمَّتي أدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وأُحِلَّتْ لي الغَنَائِمُ، وكانَ النبيُّ يُبْعَثُ إلى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وبُعِثْتُ إلى النَّاسِ كَافَّةً، وأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ.) رواه البخاري

 وأما الاجماع ، فلان المسلمين أجمعوا على أن التيمم مشروع ، بدلا من الوضوء والغسل في أحوال خاصة .

3-  اختصاص هذه الامة به : وهو من الخصائص التي خص الله بها هذه الامة . فعن جابر رضي الله عنه ، أن رسول الله ﷺ قال : (أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أحَدٌ مِنَ الأنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وجُعِلَتْ لي الأرْضُ مَسْجِدًا وطَهُورًا، وأَيُّما رَجُلٍ مِن أُمَّتي أدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وأُحِلَّتْ لي الغَنَائِمُ، وكانَ النبيُّ يُبْعَثُ إلى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وبُعِثْتُ إلى النَّاسِ كَافَّةً، وأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ.) رواه الشيخان .

4 - سبب مشروعيته : روت عائشة رضي الله عنها قالت : خرجنا مع النبي في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء انقطع عقد لي . فأقام النبي ﷺ على التماسه ، وأقام الناس معه، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء ، فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا : ألا ترى إلى ما صنعت عائشة ؟ فجاء أبو بكر ، والنبي ﷺ على فخذي قد نام ، فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول ، وجعل يطعن بيده خاصرتي فما يمنعني من التحرك إلا مكان النبي ﷺ على فخذي ، فنام حتى أصبح على غير ماء ، فأنزل الله تعالى آية التيمم :

( وَإِن كُنتُم مَّرْ‌ضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ‌ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ...) ( المائدة٦)

قال أسيد بن حضير : ما هي أول  بركتكم يا آل أبي بكر ! ! فقالت : (فبعثنا البعير الذي كنت عليه ، فوجدنا العقد تحته) . رواه الجماعة إلا الترمذي .
* ما : بمعنى ليس - أي ليست هذه أول بركة لكم ، فان بركاتكم كثيرة  .  

5- الاسباب المبيحة له :
يباح التيمم للمحدث حدثا أصغر أو أكبر ، في الحضر والسفر ، إذا وجد سبب من الاسباب الاتية :

ا - إذا لم يجد الماء : أو وجد منه ما لا يكفيه للطهارة ، لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله ﷺ في سفر ، فصلى بالناس ، فإذا هو رجل معتزل فقال : ( ما منعك أن تصلي؟) قال  أصابتني جنابة، ولا ماء. قال :(عليك بالصعيد فإنه يكفيك) رواه الشيخان .

وعن أبي ذر رضي الله عنه ، عن رسول الله ﷺ قال : ( إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين ) رواه أصحاب السنن ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .

 لكن يجب عليه - قبل أن يتيمم - أن يطلب الماء من رجله ، أو من رفقته ، أو ما قرب منه عادة ، فإذا تيقن عدمه ، أو أنه بعيد عنه ، لا يجب عليه الطلب .

ب - إذا كان به جراحة أو مرض : وخاف من استعمال الماء زيادة المرض أو تأخر الشفاء ، سواء عرف ذلك بالتجربة أو بإخبار الثقة من الاطباء ، لحديث جابر رضي الله عليه قال ، خرجنا في سفر ، فأصاب رجلا منا حجر ، فشجه في رأسه ثم احتلم ، فسأل أصحابه : هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء ، فاغتسل فمات . فلما قدمنا على رسول اللهﷺ أخبر بذلك فقال:«قَتَلُوه قَتَلَهُم الله ألا سَألُوا إذ لم يعلموا فإنَّما شِفَاء العِيِّ السؤال، إنما كان يَكفيه أن يَتيمَّم ويَعْصِر-أو يَعْصِب- على جُرحِه خِرقَة، ثم يمسح عليها، ويَغسل سائر جسده» رواه أبو داود وابن ماجة والدار قطني وحسنه  ( العي : أي الجهل . (   

يُرخص لصاحب الجِراحة أو الشَّجة أن يَغسل سائر جسده بالماء ويمسح على العِصَابة ويكفي.

 أما بالنسبة للتيمم مع وجود الجبيرة، فلا يشرع؛ لأن إيجاب طهارتين لعضو واحد مخالف لقواعد الشريعة.

 ويحمل الحديث -والله أعلم- على أن العِصَابة زائدة على الحاجة، ويَشُق أو يَضُر نَزْعُها؛ لذا شُرع التيمم عن الزائد من العِصَابة، أو يحمل على أن أعضاء الوضوء كانت جريحة، فتعذر إيصال الماء إليها، فعدل إلى التيمم بدلا عن غسل العضو.
ج - إذا كان الماء شديد البرودة : وغلب على ظنه حصول ضرر بإستعماله بشرط أن يعجز عن تسخينه ولو بالاجر ، أولا يتيسر له دخول الحمام ، لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه ، أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال : احتملت في ليلة شديدة البرودة ، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك ، ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح . فلما قدمنا على رسول الله ﷺ ذكروا ذلك له فقال : ( يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب ؟) . فقلت : ذكرت قول الله عزوجل : ( وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَ‌حِيمًا ﴿النساء ٢٩

فتيممت ثم صليت . فضحك رسول الله ﷺ ولم يقل شيئا . رواه أحمد وأبو داود والحاكم والدار قطني وابن حبان ، وعلقه البخاري . وفي هذا إقرار ، والاقرار حجة لانه ﷺ لا يقر على باطل .
د - إذا كان الماء قريبا منه : إلا أنه يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله أو فوت الرفقة، أو حال بينه وبين الماء عدو يخشى منه، سواء كان العدو آدميا أو غيره، أو كان مسجونا ، أو عجز عن استخراجه ، لفقد آلة الماء ، كحبل ودلو ، لان وجود الماء في هذه الاحوال كعدمه .

ه‍ - إذا احتاج إلى الماء حالا أو مآلا لشربه أو شرب غيره : ولو كان كلبا غير عقور ، أو احتاج له لعجن أو طبخ وإزالة نجاسة غير معفو عنها ، فإنه يتيمم ويحفظ ما معه من الماء . قال الامام أحمد رضي الله عنه : عدة من الصحابة تيمموا وحبسوا لماء لشفاههم . وعن علي رضي الله عنه أنه قال: (في الرجل يكون في السفر ، فتصيبه الجنابة ، ومعه قليل من الماء ، يخاف أن يعطش - : يتيمم ولا يغتسل ) رواه الدار قطني . قال ابن تيمية : ومن كان حاقنا عادما للماء ، فالافضل أن يصلي بالتيمم غير حاقن من أن يحفظ وضوءه ويصلي حاقنا .
6-  الصعيد الذي يتيمم به : يجوز التيمم بالتراب الطاهر وكل ما كان من جنس الارض ، كالرمل والحجر والرجص . لقول الله تعالى : (فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا)  وقد أجمع أهل اللغة ، على أن الصعيد وجه الارض ، ترابا كان أو غيره .

7-  كيفية التيمم:  على المتيمم أن يقدم النية – وهي فرض فيه.

 ثم يسمي الله تعالى ، ويضرب بيديه الصعيد الطاهر ،ثم ينفخ فيه ( لكي لا يعفر وجهه فيه)  ويمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين . ولم يرد في ذلك أصح ولا أصرح من حديث عمار رضي الله عنه قال : اجنبت فلم أصب الماء فتمعكت في الصعيد ( تمرغت )  وصليت ، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال : ( إنما كان يكفيك هكذا ) وضرب النبي ﷺ بكفيه الارض ( وتنفخ فيهما ) ثم مسح بهما وجهه وكفيه ) . رواه الشيخان .

 وفي لفظ آخر : ( إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ، ثم تنفخ فيهما ، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين )  رواه الدار قطني.

 ففي هذا الحديث ، الاكتفاء بضربة واحدة ، والاقتصار في مسح اليدين على الكفين ، وان من السنة لمن تيمم بالتراب ، أن ينفض يديه وينفخهما منه ، ولا يعفر به وجهه.

 .
8-  ما يباج بالتيمم : التيمم بدل من الوضوء والغسل عند عدم الماء فيباح به ما يباح بهما، من الصلاة ومس المصحف وغيرهما ، ولا يشترط لصحته دخول الوقت، وللمتيمم أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل ، فحكمه كحكم الوضوء  سواء بسواء ، فعن أبي ذر رضي الله عنه ، أن النبي ﷺ قال : ( إن الصعيد طهور المسلم ، وإن لم يجد الماء عشر سنين . فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير ) رواه أحمد والترمذي وصححه .


9-  نواقضه : ينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء ، لانه بدل منه ، كما ينقضه وجود الماء لمن فقده، أو القدرة على استعماله، لمن عجز عنه . لكن إذا صلى بالتيمم ، ثم وجد الماء ، أو قدر على استعماله بعد الفراغ من الصلاة ، لا تجب عليه الاعادة ، وإن كان الوقت باقيا

 فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : خرج رجلان في سفر ، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ، ثم وجد الماء في الوقت ، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ، ولم يعد الاخر ، ثم أتيا رسول الله ﷺ ، فذكرا له ذلك ، فقال للذي لم يعد : (أصبت السنة وأجزأتك صلاتك) وقال للذي توضأ وأعاد:  ( لك الاجر مرتين ) رواه أبو داود والنسائي .

 أما إذا وجد الماء وقدر على استعماله بعد الدخول في الصلاة ، وقبل الفراغ منها ، فإن وضوءه ينتقض ، ويجب عليه التطهر بالماء ، لحديث أبي ذر المتقدم .(.. فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير )

وإذا تيمم الجنب أو الحائض لسبب من الاسباب المبيحة للتيمم وصلى ، لا تجب عليه إعادة الصلاة . ويجب عليه الغسل متى قدر على استعمال الماء ، لحديث عمر رضي الله عنه قال : (صلى رسول الله ﷺ بالناس ، فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم ، قال : ( ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم ؟ ) قال : أصابتني جنابة ولم أجد ماء . قال : ( عليك بالصعيد فإنه يكفيك ) ثم ذكر عمران : أنهم بعد أن وجدوا الماء أعطى رسول الله ﷺ الذي أصابته الجنابة إناء من ماء وقال : ( إذهب فأفرغه عليك)، رواه البخاري .

 

No comments:

Post a Comment