Friday 19 August 2016

أحكام الحج والعمرة 2- أنواع الحج وأركانه؛ الإحرامومحظوراته



 



أحكام الحج والعمرة 2- أنواع الحج وأركانه؛ الإحرامومحظوراته


أنواع الحج:
والحجّ أنواع يمكن تفصيلها في ما يلي:
1-     التمتع :
وصفة التمتّع أن يُحرم الإنسان بالعمرة فقط من الميقات، وذلك في أشهر الحج، حيث يقول عند نيّة الدّخول في الإحرام : " لبيك اللهم عمرةً "، ثمّ يؤدّي كلّ مناسك العمرة، من طواف، وسعي، ويتحلل من إحرامه بالحلق أو تقصير، وبذلك يحلّ له كلّ شيء حرم عليه بالإحرام، ثمّ يبقى في مكّة وقد حلّ إحرامه إلى اليوم الثّامن من ذي الحجّة، وهذا هو يوم التّروية.
 حتّى إذا كان يوم الثّامن أحرم بالحجّ وحده، ثمّ أتى بجميع أعماله وواجباته.
2-القِران :
ومعناه أن يقرن ––أو يجمع أعمال الحج والعمرة معا ، أي أنه يقوم بالأركان الطواف والسعي والتحليل مرة واحدة عن عمرته وحجه - وصفة القِران أن يُحرم الإنسان بالعمرة والحجّ معاً، حيث يقول:" لبيك عمرةً وحجّاً "، أو أن يُحرم بالعمرة من الميقات، ثمّ يُدخل عليها الحجّ قبل أن يبدأ في الطواف، ولمّا يصل إلى مكّة فإنّه يطوف طواف القدوم، وإذا أراد أن يقدّم سعي الحجّ فإنّه يسعى بين الصّفا والمروة، وإلا فإنّه يؤخّره إلى ما بعد طواف الإفاضة، ولا يجوز له أن يحلق، أو يقصر، أو يحلّ من إحرامه، بل إنّه يبقى محرماً حتّى يحلّ منه في يوم النّحر،  وعلى كلّ من المتمتّع والقارن هدي في حال لم يكونا من حاضري المسجد الحرام- أي إذا لم يكن من أهل مكة - وذلك كشكر لله سبحانه وتعالى أن يسّر لهما أن يؤديا نُسكين في سفر واحد.
3-الإفراد :
وصفة الإفراد أن يُحرم الإنسان بالحجّ وحده، حيث يقول:" لبيك حجّاً "، ولمّا يصل إلى مكّة فإنّه يطوف طواف القدوم، ويسعى للحجّ إن أراد ذلك، أو يأخّره إلى ما بعد طواف الإفاضة مثل القارن، ويستمرّ على إحرامه حتّى يحلّ منه في يوم العيد.
 وبهذا يتضح أنّ أعمال كلّ من المفرد والقارن سواء، ولكن على القارن أن يقدّم الهدي لحصول النّسكين له، وذلك بخلاف المُفرد، حيث أنّه لا يلزمه الهدي، لأنّه لم يقم إلا بنسك واحد، وهو الحجّ.
وقد أجمع العلماء على أنّه يجوز الإحرام بأيّ شكل من أشكال هذه الأنساك الثلاثة، وذلك لقول عائشة رضي الله عنها :" خرجنا مع رسولِ اللهِ عامَ حجّةِ الوداعِ. فمنّا من أهلّ بعمرةٍ. ومنّا من أهلَّ بحج وعمرةٍ. ومنّا من أهلَّ بالحجِّ. وأهلَّ رسولُ اللهِ بالحجِّ. فأمّا من أهلَّ بعمرةٍ فحلَّ. وأمّا من أهلَّ بحجٍّ أو جمع الحجَّ والعمرةَ، فلم يحلُّوا حتّى كان يومُ النّحرِ "، رواه مسلم.

 أفضل أنواع الحج

 إنّ للحاج حرّية أن يُحرم بأيّ نوع من أنواع النّسك أراد، فأمّا المالكيّة فرأوا أنّ الأفضل من بينها هو الإفراد، وهذا هو الظّاهر من مذهب الشّافعية أيضاً، كما جاء في المغني، وأمّا الحنابلة فذهبوا إلى أنّ أفضلها هو التّمتع، وأمّا عن الأحناف فالقِران أفضلها.

أركان الحج: 

الرُّكنُ: جُزءُ الشيءِ الّذي لا يَتمُّ إلّا بهِ 
.
وأركانُ الحجِّ أربعةٌ 
:
للحجّ أركان لا يتمّ الحج إلا بها، وهي على النّحو التالي:
1-     الرُّكن الأوّلُ: الإحرامُ:

ويعني نيّة الدّخول في النّسك، ومن ترك هذه النّية فإنّ حجّه لم ينعقد، وذلك لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول:" إنّما الأعمال بالنّيات، وإنّما لكلّ امرئ ما نوى متفق عليه
 وقال ابن المنذر:" وأجمعوا على أنّه إن أراد أن يهلَّ بحجّ فأهلّ بعمرة، أو أراد أن يهلّ بعمرة فلبَّى بحجٍّ، أنَّ اللازم له ما عقد عليه قلبه، لا ما نطق به لسانه ".
كيف يحرم الحاج؟

يتجرد المسلم من لباسه المعتاد إذا كان رجلا، ويرتدي لباسا خاصا يشترط فيه ألا يكون مفصل على البدن، وليس القصد أن لا يكون مخيطا( تفصيل هذا في محظورات الإحرام رقم 6 )؛ ويقتصر على إزار يشدّ به عورته، ورداء يلفه على ظهره ، يتذكر بذلك تجرده من الدنيا ، ومن زينتها، ويتذكر بذلك أيضا لباس الموتى، وهو أنهم يكفنون بأكفان كهذه الأكسية، فهو بهذه الأكسية قد دخل في النسك، ودخل في هذه العبادة العملية.وذلك لحديث عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما : أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " لايَلْبَسُ الْقُمُصَ , وَلا الْعَمَائِمَ , وَلا السَّرَاوِيلاتِ , وَلا الْبَرَانِسَ , وَلا الْخِفَافَ , إلاَّ أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَس الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ , وَلا يَلْبَسْ مِنْ الثِّيَابِ شَيْئاً مَسَّـهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ . "
وَلِلْبُخَارِيِّ : وَلا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ ، وَلا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ .
العمائم : جمع عمامة، وهو ما يُلفّ به الرأس .وقيل سُمِّيَتْ بذلك لأنها تَعُمّ جميع الرأس .وفي حُكمها في التحريم العصابة
 البرنس: هو كل ثوب ملتصق غطاء الرأس به.
الزعفران : هو النبات المعروف طيب الرائحة كانت العرب تتطيب به ، وتصبغ به الثياب.
 والورس : نبات أصفر تصبغ به الثياب.
الخف: كل لباس ستر القدمين إلى الكعبين، ومثله الجورب والحذاء.
وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم لبس شيء من هذه المذكورات ، ويقاس على القميص والسراويل جميع ما في معناهما من لباس كل بلد، وهو ما كان مُحِيطاً أو مَخِيطا مَعْمُولاً على قَدْرِ البدن ، أو قَدْرِ عضو منه كالتُّـبّان والقفاز وغيرها، بالعمائم والبرانس على كل ساتر للرأس مخيطا كان أو غير مخيط فلا يجوز للرجل أن يستر رأسه بأش شيء ملاصق للرأس ، أو مصنوع على حجم الرأس ، ولا بأس له بحمل المظلة فوق رأسه يتقي بها الشمس، حتى العصابة يعصب بها رأسه فهي حرام ، فإن احتاج إليها لِشَجَّةٍ أو صداع أو غيرهما شدّها على رأسه، ولزمته الفدية .
 ونَـبّـه بالْخِفَاف على كل ساتر للرِّجْل من مداس وجمجم وجورب وغيرها ، وهذا كله حكم الرجال وأرشد من لا يجد غير خفه وما هو ساتر للقدمين أن يقص من حتى يصل لأسفل الكعبين.
أما المرأة فإنها تلبس ما تشاء من الثياب، وليس لها لباس خاص عند الإحرام كالرجال، فليس للنساءلبس ثوب  معيَّن ولا لون معين أبيض أو أخضر، فإن هذا لم يشرع وأن لبسها الأبيض فيه تشبه بالرجال، ولا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجل لا في اللباس ولا في غيره، بل عليها التستر والحشمة حتى لا تكون محل فتنة.
والإحرام هو أول أعمال الحج، وهو أول ما يتلبس به الحاج أو المعتمر، وهذا الإحرام هو النية، وليس هو اللبس ، بل مجردُ نية الناسك ، وعزمه على الدخول في النسك هو الإحرام، ولو لم يتجرد من لباسه، فكثيرا ما يتجرد المحرم من لباسه المعتاد ويلبس ملابس الإحرام ولم ينو النسك ( وهذا يفعله المسافر بالطائرة حيث يلبس ملابس الإحرم ولكنه لا ينوي حتي يصل إلى الميقات فينوي ويعتبر من وقت ما نوي محرما)، والعكس كذلك، أن ينوي الدخول في النسك ويصبح محرما وهو باق على لباسه المعتاد لم يخلعه ( وهذا عليه فدية) فالنية هي الأصل في الإحرام، وهي العزم على الدخول في النسك.
وقد لا يجد المحرم الرداء الذي يجعله على ظهره، فيتخذ ثوبا أو بطانية أو عمامة ويلقيها على ظهره، أو يبقى ظهره مكشوفا، وقد لا يجد إزارا؛ فيأتزر بثوب أو قميص يغطي به عورته أو ما أشبه ذلك، وهكذا بهذه النية يكون الإنسان محرما ولو لم يلبس هذا اللباس الخاص.
وقد لا يتيسر للبعض التكشف ولبس الإحرام الخاص، كالذين يعملون الأعمال الرسمية، ويريدون أداء المناسك، فيجوز لهم أن يحرموا بأكسيتهم وألبستهم المعتادة، فيجوز للجندي مثلا أن يحرم ويلبي وهو لابس قميصه، وعليه برنيطة على رأسه، ويتجنب المحظورات، ولكن يكون عليه فدية عن هذا اللباس، وإحرامه صحيح، فإن الإحرام هو النية والتلبية وما أشبهها، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ : مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ , وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إزَاراً فَلْيَلْبَسْ سَّرَاوِيلَ لِلْمُحْرِمِ " ( البخاري) وكما بينا من أضطر أن يعصب رأسه بعصابة لمرض، أو يلبس القميص أو السروال – مفصل على الجسم-، أو الخفين- مفصل على القدمين-  فإن عليه فدية.

وقد اشتهر عند الإحرام أن يقلم المحرم أظفاره، ويقص من شاربه، ويحلق شعر عانته ونحو ذلك. فهل هذه من السنن؟!
نقول : ليست هذه من السنن ، ولكن شُرِعَت للمحرم مخافة أن يتأذَّى بهذا الشعر، وهذه الأَظفار عند إطالتها ، فبعد الإحرام عادة ما يبقى الحجاج في إحرامهم نصف الشهر ، أو عشرين يوما وهم محرمون، ولا شك أن المحرم منهي أن يقلم أظفاره، وأن يقص من شعر شاربه أو شعر عانته أو إبطه أو نحو ذلك.
فلسان حاله يقول : بما أني منهي عن ذلك وأنا محرم، فسوف أقلمها وأقصها ما دام ذلك حلالا، قبل أن تطول وتؤذي وأكون ممنوعا منها بعد عقد النية بالنسك.( المصدر: موقع الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن بن جبرين )

محظورات الإحرام :
 هي الممنوعات التي يمنع منها الإنسان بسبب الإحرام ، ومنها:

1- حلق شعر الرأس  

 لقوله تعالى : ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلَّه ) البقرة/196 ، وألحق العلماء بحلق الرأس حلق سائر شعر الجسم ، وألحقوا به أيضاً تقليم الأظافر ، وقصها .
2- استعمال الطيب بعد عقد الإحرام 
  
 سواء في ثوبه أو بدنه ، أوفي أكله أو في تغسيله أو في أي شيء يكون . فاستعمال الطيب محرم في الإحرام ، لقوله في الرجل الذي وقصته ناقته : ( اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ، ولا تحنطوه ) والحنوط أخلاط من الطيب تجعل على الميت ، فنهاهم رسول الله عن تحنيط من مات محرما ، وقال عنه إنه يبعث ملبيا : أي على إحرامه، ونهيه هذا دليل على أن المحرم لا يتطيب، ولكن يستحب للرجل أن يتطيب قبل الإحرام ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: طَيَّبتُ رسولَ اللَّهِ ، عندَ إحرامِهِ حينَ أرادَ أن يُحْرِمَ ، وعندَ إحلالِهِ ، قبلَ أن يحلَّ بيدَيَّ" ( صحيح النسائي ) ، ولكن يحرم عليه أن يمس الطيب ملابس الإحرام ، فإذا وجد أثرها على ملابسه عليه غسلها.
فتوى الشيخ بن باز في ما يجوز للمحرم من الطيب:
يجوز للمحرم أن يغتسل وقد اغتسل النبي وهو محرم عليه الصلاة والسلام، فلا بأس أن يغتسل المحرم وهو محرم، ولا بأس أن يغير ملابسه إذا اتسخت أو لم تتسخ ، يلبس إزار بدل الإزار ورداء بدل الرداء، وهكذا المرأة يجوز لها أن تغير ملابسها قميص بدل القميص، ثوب بدل ثوب، سراويل بدل سراويل، خمار بدل خمار، لا بأس بهذا.
وهكذا استعمال السدر والصابون والشامبو وأشباه ذلك كل هذا لا بأس به،( لأن هذه الأشياء لا تعتبر في العادة طيب ، وإن كانت رائحتها زكية ، فلا تسمى طيب)  لكن الصابون إذا كان من النوع الزكي الرائحة كالممسك( ممزوج بمسك أو اي الروائح القوية) تركه أحوط؛ لأن فيه رائحة من الطيب .
هل يباح للمحرم نقض أو نفض شعره وتمشيطه، وتغطية وجهه اتقاء من غبارٍ أو عاصفة أو سموم؟ لا بأس أن ينفض شعره من غير تغطية الشعر، لا بأس أن ينفض شعره ويغسله كما أمر النبي عائشة أن تنقض شعرها وهي محرمة، وتحرم بالحج وهي كانت أحرمت بالعمرة لكن لما وصلت إلى قرب مكة جاءها الحيض قبل أن تؤدي مناسك العمرة، فقال لها النبي :(انقضي رأسك وامتشطي وافعلي ما يفعله الحجاج، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري)( صحيح ابن حبان – السلسلة الصحيحة)  فأذن لها في نقض شعرها وتمشيطه وهي محرمة، فلا بأس أن ينقض المحرم ويمتشط بغير الطيب كل هذا لا بأس به، حتى وإن سقط منه بعض الشعرات فهذا ليس من القص، لكن لا تتعمد نزع الشعر.

3- الجماع 

 لقوله تعالى : ( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) (البقرة- 197)


4- المباشرة لشهوة  

 لدخولها في عموم قوله ( فلا رفث ) ولأنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج ولا أن يخطب لنفسه ولا لغيره،، فلأن لا يجوز أن يباشر من باب أولىوالمباشرة : هي مس البشرة بالبشر، ليس بينهما حائل 


5- قتل الصيد 

  لقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) المائدة/95 ،  محرماً كان أو غير محرم ذكراً كان أو أنثى التعرض للصيد البري بالقتل أو التنفير والمعاونة على ذلك داخل حدود الحرم.
يحرم على المسلم محرماً كان أو غير محرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر الذي نبت بغير فعل إنسان.
لا يجوز للمسلم محرماً كان أو غير محرم التقاط اللقطة من نقود وذهب وفضة وغيرها في البلد الحرام إلا لتعريفها.
وأما قطع الشجر خارج الحرم ما كان خارج الأميال (وهي حدود الحرم)  – في منى أو بقية المشاعر-فليس بحرام على المحرم، فيجوز في عرفة أن يقلع الأشجار ولو كان محرماً، لأن قطع الشجر متعلق بالحرم لا بالإحرام. 


6- من المحظورات الخاصة بالرجال لبس القميص والبرانس والسراويل والعمائم والخفاف  

 لقول النبي وقد سئل ما يلبس المحرم ؟ فقال : ( لا يلبس القميص ولا البرانس ولا السراويل ولا العمائم ولا الخفاف ) إلا أنه استثنى من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل ، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين .
وهذه الأشياء الخمسة صار العلماء يعبرون عنها بحظر لبس المخيط ، وقد توهم بعض العامة أن لبس المخيط هو لبس ما فيه خياطة ، وليس الأمر كذلك ، وإنما قصد أهل العلم بذلك أن يلبس الإنسان ما فصل على البدن ، أو على جزء منه كالقميص والسراويل ، هذا هو مرادهم ، ولهذا لو لبس الإنسان رداءً مرقّعاً ، أو إزاراً مرقّعاً فلا حرج عليه، ولو لبس قميصاً منسوجاً بدون خياطة كان حراماً .


7- ومن محظورات الإحرام وهو خاص بالمرأة النقاب: 

وهو أن تغطي وجهها ، وتفتح لعينيها ما تنظر به ، فإن النبي نهي عنه ، ومثله البرقع ، فالمرأة إذا أحرمت لا تلبس النقاب ولا البرقع ، والمشروع أن تكشف وجهها إلا إذا مرّ الرجال غير المحارم بها ، فيجوز لها أن تستر وجهها.

وبالنسبة لمن فعل هذه المحظورات ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً : 

لا شيء عليه ، لقول الله تعالى : ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم ) الأحزاب/5 وقال تعالى في قتل الصيد وهو من محظورات الإحرام : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم ) المائدة /95 فهذه النصوص تدل على أن من فعل المحظورات ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه 


وكذلك إذا كان مكرهاً لقوله تعالى : ( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ) النحل / 106 فإذا كان هذا من الإكراه على الكفر ، فما دونه أولى 


ولكن إذا ذكر من كان ناسياً وجب عليه التخلي عن المحظور ، وإذا علم من كان جاهلاً وجب عليه التخلي عن المحظور ، وإذا زال الإكراه عمن كان مكرهاً وجب عليه التخلي عن المحظور ، مثال ذلك لو غطى المحرم رأسه ناسياً ثم ذكر فإنه يزيل الغطاء ، ولو غسل يده بالطيب ثم ذكر وجب عليه غسلها حتى يزول أثر الطيب وهكذا .
من كتاب فتاوى منار الإسلام للشيخ ابن عثيمين بتصرف

No comments:

Post a Comment