Wednesday 20 January 2021

الطهارة ج4 إزالة النجاسات- المشقة تجلب التيسير

 
  

كيفية تطهير النجاسات:


  الماء هو الأصل في تطهير النجاسات، فلا يعدل إلى غيره إلا إذا ثبت ذلك عن الشارع.
 
ما جاء به الشرع في صفة تطهير الأعيان النجسة أو المتنجسة:
1-  تطهير جلد الميتة بالدباغ.

عن ابن عباس رضي الله عنها قال: (تُصُدِّقَ علَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بهَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فَقالَ: هَلَّا أخَذْتُمْ إهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بهِ؟ فَقالوا: إنَّهَا مَيْتَةٌ فَقالَ: إنَّما حَرُمَ أكْلُهَا.) ( مسلم)
وفي الحديث أن الجلد قبل دباغه لا ينتفع به للحديث الصحيح: (أيُّما إهابٍ دُبِغَ فقد طَهُرَ).

2-  تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب.

ما روي عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: " طُهُورُ إِنَاءِ أحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ" (رواه مسلم)، فعلق طهارته بسبع مرات فلا يتم بدونه .
3-  تطهير الثوب إذا أصابه دم الحيض بحته ثم قرصه بالماء، ثم غسله بالماء الجاري، وإذا بقي بعد ذلك أثره فلا بأس.

وإذا أصاب الدم مكانا ثم جف ، فالمكان نجس، لكن لا ينجس من مس المكان بدون بلل في يده.

فتاوى في النجاسات:

إذا تبلل فراش أو أثاث بالبيت ببعض دم الدورة الشهرية، فكيف ينظف؟ وهل تنتقل النجاسة التي عليها لمن يجلس عليها ولو كانت جافه؟

 لو انتهيت من الدورة الشهرية وتطهرت، وبعدها لبست شيئا من الثياب التي لبستها في الدورة الشهرية، فما الحكم لو كان عليها أثر دم بعد غسله؟

ولو أن يد الأم، أو ملابسها أصابها بلل نجس كبول أو غائط طفلها ، فهل عليها الوضوء، أو غسل، أو غسل المكان المتنجس من الجسم أو الثوب؟ أم جميعه؟

الجواب:

فإن أردت تطهير الفراش، أو الثوب من دم الحيض فالطريقة الأفضل في ذلك هي أن تحتيه ثم تقرصيه بالماء ثم تنضحيه وبذلك يطهر، وإن بقي أثر يسير منه لم يزل فلا يضر ذلك كما مر،  لقول النبي لأسماء في دم الحيض: أنَّ امرأةً سأَلت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن دمِ الحيضِ فقال: حُتِّيه ثمَّ اقرُصيه بالماءِ ثمَّ رُشِّيه وصَلِّي فيه " ( صحيح ابن حبان) ،فإن اقتصرت على إزالته بالماء جاز، فإن لم يزل لونه وكان إزالته تشق، أو يتلف الثوب ويضر عفي عنه، لقول النبي : ولا يضرك أثره.

وإن استعملت في إزالته شيئا يزيله كالملح وغيره فحسن، لما روى أبو داود باسناده: عن امرأة من غفار قالت: أرْدَفَني رسولُ اللهِ ﷺ على حَقيبةِ رَحلِه، قالت: فواللهِ لنزَلَ رسولُ اللهِ إلى الصبْحِ، فأناخَ، ونزَلْتُ عن حَقيبةِ رَحلِه، وإذا بها دمٌ منِّي، وكانت أوَّلَ حَيضةٍ حِضْتُها، قالت: فتَقبَّضْتُ إلى الناقةِ واستَحيَيْتُ، فلمَّا رَأى رسولُ اللهِ ما بي، ورَأى الدمَ قال: "ما لكِ؟ لعلَّكِ نُفِسْتِ"، قُلْتُ: نَعم، قال: "فأَصْلِحي من نفْسِكِ، ثم خُذي إناءً من ماءٍ فاطْرَحي فيه مِلحًا، ثم اغْسِلي ما أصابَ الحَقيبةَ منَ الدمِ، ثم عودي لمَركَبِكِ"( ضعيف من سنن أبي داود).

دم الحيض نجس، لكن يعفى عن يسيره، قال الشيرازي في المهذب: وإذا كانت النجاسة دم حيض فغسله ولم يذهب أثره أجزأه،  لما روي أنَّ خولةَ بنتَ يسارٍ أتتْ رسولَ اللهِ ، فقالت : ليس لي إلا ثوبٌ واحدٌ وأنا أحيضُ فيهِ ، فكيف أصنعُ ؟ فقال : إذا طهرتِ فاغسلي ثوبكِ ثم صلِّي فيهِ ، قالت : أرأيتَ إن لم يخرجِ الدمُ من الثوبِ؟ قال : يكفيكِ الماءُ، ولا يضرُّكِ أثرُهُ " (رواه الإمام أحمد وحسنه شعيب الأرناؤوط)

هل يجوز للمرأة أن تلبس ثوبا فيه أثر للدم بعد غسله بعد طهرها؟

 حيث إنه يعفى عن أثر الدم اليسير، وأن النجاسة لا تنتقل من جسم لآخر إذا كان كلاهما جافا، فعليه يجوز لبس الثوب الذي بقي عليه أثر بسيط للدم عليه.

 ومثله لو وجد أثر لنجاسة جافة على فراش أو سجادة أو غيرها فإن ملامسة هذا الأثر بيد جافة أو ثوب جاف فلا تنتقل النجاسة بين جافيين.

ولا يلزمك إعادة الاغتسال من الحيض إذا لبست ثوبا مما أصابه دم الحيض.

وإن أصابت النجاسة شيئا من الثوب لم يلزم غسل جميع الثوب، وإنما يغسل الموضع المتنجس فقط، وإذا أصابت النجاسة شيئا من البدن لم يجب الاغتسال، وإنما يجب تطهير الموضع الذي أصابته النجاسة فقط.


4-  تطهير ذيل ثوب المرأة بما بعده من الأرض الطاهرة.

الأرض الجافة الطاهرة بعد مرورها على الأذى طهارة له
الدليل: سألتْ  امرأة من الأنصار أمَّ سلمةَ زوجَ النبيِّ ، فقالت: إني امرأةٌ أُطيلُ ذَيلي ، وأمشي في المكانِ القذِرِ ؟ ! فقالت أمُّ سلمةَ: قال رسولُ اللهِ : يُطهِّرُه ما بعدَه
5-  تطهير الثوب من بول الصبي الرضيع بالرش، وبالغسل من بول الجارية.

وذلك للأدلة الصحيحة الدالة على وجوب غسل بول الطفلة والاكتفاء في بول الطفل بالرش إذا كان رضيعاً كحديث "( يُغْسَلُ من بولِ الجاريةِ ويُرَشُّ من بولِ الغلامِ )"  أخرجه ابن ماجة وأبي داوود والبزار وصححه الحاكم رحمه الله

وحديث أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب مرفوعاً إلى النبي ﷺأنه قال: " بولُ الغلامِ الرَّضيعِ يُنضحُ ، وبولُ الجاريةِ يُغسَلُ" (أخرجه أحمد والترمذي وحسنه )

 

ما حكم استعمال المناديل المعطرة لمسح بول أو غائط الطفل الصغير؟

فإنه لا شيء في استخدام المناديل المذكورة في تنظيف الطفل من البول أو غيره، سواء في ذلك استخدامها للاستنجاء أو إزالة ما يتسرب على بدنه من النجس، إذا لم يكن فيها ضرر عليه، ولا داعي لتنظيفه بالغسل في أوقات البرد إذا خيف عليه.

 ولا تتنجس اليد بمجرد المسح ما لم تلامس ذات النجس.  علما بأن المسح بالمنديل ليس مطهرا بمعنى أنه لا يزيل حكم النجاسة  لكنه منظف، ومزيل لما يستقذر، وهو ما يحتاجه الصبي، لأنه ليس مثل الكبير فيما يتعلق بالطهارة، لعدم تكليفه.


6-  تطهير الثوب من المذي بنضح الماء على الموضع

عن علي رضي الله عنه قال: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً وكُنْتُ أسْتَحْيِي أنْ أسْأَلَ النبيَّ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فأمَرْتُ المِقْدَادَ بنَ الأسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقالَ ﷺ:( يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ويَتَوَضَّأُ) ( مسلم)

ومن الحديث وجوب الغسل من المذي، فهو نجس، ولكن لعموم البلوى به وخصوصا عند الشباب ، خفف فيه فأمر بنضح المكان والثياب منه، والنضح يعني إما صب الماء عليه، أو رشه بالماء، أو المسح عليه باليد مبلوله بالماء. أو صب قليل من الماء عليه بدون فرك، او تساقط الماء منه ، ويعفى عن يسيره.

الغسل : هو صب الماء عليه مع فركه وتساقط الماء عنه.
7-  تطهير أسفل النعل بمسه بالأرض.

تطهير النعل الذي أصابته نجاسة من الأرض ولو كانت رطبة هو بحكة بالأرض، سواء كانت الأرض رملية، أو صخرية ، أو غيره كالإسفلت. هذا إذا كان أسفل النعل أملس، ليس فيه شقوق يتجمع داخلها النجس. ودليله حديث عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ : "صَلَّى فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: لِمَ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا، قَالَ: إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا خَبَثًا ، فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَيْهِ ، فَلْيَنْظُرْ : فِيهِمَا خَبَثٌ ؟ فَإِنْ وَجَدَ فِيهِمَا خَبَثًا، فَلْيَمْسَحْهُمَا بِالْأَرْضِ، ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا "  (رواه الإمام أحمد- وقال عنه الألباني صحيح على شرط مسلم)، وتطهير الأرض للنعل لقول رسول الله : "جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وطَهُورًا " (رواه الإمام أحمد- وصححه الألأباني)، فقوله الأرض لم يشترط الرمل.

وجوب غسل النَّجاسة التي بين الفتحات في أسفل النعل بالماء 

أما ذا كان في  اسفل النعل شقوق وفتحات جزمات هذه الأيام فوقعت بينها الغائط أو نحوه من النَّجاسات ، فلا يكفي مسحها بالأرض لأن النجاسة في داخل الشقوق لا تذهب بحكها بالأرض ، وعليه فإنها يجب أن تغسل بالماء حتى لا يرى أثر للنجاسة في هذه الشقوق، هذا إذا شك صاحبها أن ما دخل فيها نجس، وليس قذر طاهر.

-هذا ونؤكد على جواز الصلاة بالنعال، رواه أبو داود عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله : " خالِفوا اليهودَ؛ فإنَّهم لا يُصَلُّون في نِعالِهم ولا خِفَافِهم."( صحيح أبي داوود)


8-  تطهير الأرض من النجاسة بصب الماء على الموضع، الواجب مكاثرتها بالماء على الموضع المتنجس حتى تذهب عين النجاسة من لون ورائحة، فإن لم يذهبا لم يطهر.

 فإن لم يكن لها عين فإنه يصب الماء عليها حتى يغمرها. وهذا قول الجمهور.

ويرى بعض العلماء أن الأرض، وما اتصل بها اتصال قرار، تطهر بالشمس، والريح. وهذا مذهب الحنفية. وقال في الروض المربع في شرح زاد المستقنع ( منصور بن إدريس للبهوتي الحنبلي): بل بغسل لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بغسل بول الأعرابي، ولو كان ذلك يطهر بالشمس لاكتفى به.

وقيل أن الأمر بالصب على بول الأعرابي يحصل به تعجيل تطهير الأرض، فإذا لم يصب الماء عليها فإن النجاسة تبقى إلى أن تستحيل. فعند إذ يجوز الصلاة عليها والتيمم بها.

ومذهب الجمهور صب الماء، وهو الأحوط، والله أعلم.

 ولا يجب تطهير الأرض المتنجسة إلا إذا أريدت الصلاة عليها.

كيفية تطهير النجاسة من الموكيت والمفروشات:

تزال بالماء وشفطها من الموكيت ومن المفرشة ونحوها

تنبيه :  الشمس ليست مطهرة للنَّجاسة:

إذا كان غائط أو بول على الأرض فغيرته الشمس بالجفاف، فلا يصبح طاهرا، لا بد ليطهر من غسله بالماء، لأن الشمس بمفردها ليست مطهرة

No comments:

Post a Comment