Wednesday, 23 April 2014

سلسلة الفقه الميسر - الدرس السابع ( 7) - الطهارة من الحدث - الوضوء



  



الطهارة من الحدث:
الحدث لغةً: هو الشيء الحادث.
وشرعاً: هو أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة وما في حكمها، حيث لا مرخّص. ويطلق الحدث على نواقض الوضوء وعلى موجبات الغسل.

أقسام الحدث:
والحدث ينقسم إلى قسمين: حدث أصغر، وحدث أكبر.
الحدث الأصغر: هو أمر اعتباري يقوم بأعضاء الإنسان الأربعة، وهي: الوجه واليدين، والرأس، والرجلين؛ فيمنع من صحة الصلاة ونحوها، ويرتفع هذا الحدث بالوضوء، فيصبح الإنسان مستعداً للصلاة ونحوها.
الحدث الأكبر: هو أمر اعتباري يقوم بالجسم كله فيمنع من صحة الصلاة وما في حكمها؛ ويرتفع هذا الحدث بالغسل فيصبح الإنسان أهلاً لما كان ممنوعاً عنه.
الوضـــــــوء
‎‎ معنى الوضوء :ـ
‏ في اللغة مأخوذ من الوضاءة، وهي النضارة والحسن والنظافة  
وفي المصطلح الشرعي:ـ
هو استعمال الماء الطهور في غسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة  ـ‏
الوضوء مشروع في الكتاب والسنة وبيان فضله:ـ
‎‎ قال الله تعالى:ـ
  (  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَ‌افِقِ وَامْسَحُوا بِرُ‌ءُوسِكُمْ وَأَرْ‌جُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) ( المائدة 6 )
‎‎ وفي فضله : من السنة:‏ـ 
‎‎ عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ
 ( إنّ أمّتي يُدعَون يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَل)ـ متفق عليه
-        وعن أبي هريرة رَضِي الله عَنهُ قال سمعت خليلي يقول: (تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء) رَوَاهُ مُسلِمٌ.
- وعن عثمان بن عفان رَضيَ الله عَنهُ قال، قال رَسُول الله : (من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره) رَوَاهُ مُسلِمٌ.
- وعنه رَضِيَ اللهُ عَنهُ قال: رأيت رَسُول الله توضأ مثل وضوئي هذا ثم قال: (من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة) رَوَاهُ مُسلِمٌ.
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال  (إذا توضأ العبدُ المسلمُ ( أو المؤمنُ ) فغسل وجهَه ، خرج من وجهِه كلُ خطيئةٍ نظر إليها بعينيه مع الماءِ ( أو مع آخرِ قطرِ الماءِ ) فإذا غسل يديه خرج من يديه كلُ خطيئةٍ كان بطشتها يداه مع الماءِ ( أو مع آخرِ قطرِ الماءِ ) فإذا غسل رجليه خرجت كلُّ خطيئةٍ مشتها رجلاه مع الماءِ ( أو مع آخرِ قطرِ الماءِ ) حتى يخرجَ نقيًا من الذنوبِ .) رواه مسلم   
حكم الوضوء:ـ
‏ والوضوء له حكمان حسب حالة المتوضيء:‏ـ
  واجب: إذا كان الإنسان محدثاً وهذا  بإجماع العلماء  
 
مستحب: إذا كان على طهارة فيستحب له تجديد الوضوء، ويجوز أن يصلي بهذا الوضوء عدة صلوات بدون أن يجدد الوضوء بإجماع العلماء، لكن يستحب التجديد

‎‎
شروط صحة الوضوء
 أولاً:ـ   الإسلام: فلا يصح من كافر   
  ثانيا : العقل والتمييز
ثالثا : النية: وهي شرط لقوله : ( إنما الأعمال بالنيات ) متفق عليه
 
رابعاً:ـ الماء الطهور: فلا يصح الوضوء  بالنجس.
 
رابعاً:ـ عدم وجود مانع حسي يمنع وصول الماء لأعضاء الطهارة: كالقفاز على اليدين، أو وجود طين أو عجين على العضو ومثلة طلاء الأظافر ، فلا بد من إزالته حتى يبل الماء أعضاء الوضوء.
‎‎
وما سبق هو أهم الشروط
 فروض الوضوء ووجباته:ـ
1ـ غسل الوجه: فهو فرض بإجماع العلماء  
‎‎
ويدخل في غسل الوجه الفم والأنف
المضمضة : إدارة الماء في فمه و لو أدني إدارة ، و الاستنشاق : إدخال الماء في الأنف و جذبه بالنفس ، و الاستنثار : دفع الماء من الأنف بعد استنشاقه .
ودليلها حديث عثمان رضي الله عنه وفيه:  
 ( ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ) متفق عليه
فعلى المسلم أن يتمضض ويستنشق على الصحيح للأحاديث الكثيرة الآمرة بها، منها ما سبق من حديث عثمان رضي الله عنه، ومنها :
1- حديث الرسول : ( إذا توضأت فمضمض ) رواه أبو داود بإسناد صحيح.
2- حديث ( إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر ) خرجه البخاري ومسلم ومالك وأبو داود والنسائي.
 ولأن النبي حافظ على ذلك ولم ينقل عنه سواه،   
غسل اليدين إلى المرفقين: وهو فرض بإجماع العلماء  
 
3ـ مسح الرأس: وهو فرض بإجماع العلماء
 ويدخل فيه مسح الأذنين، لثبوت ذلك من قول النبي وفعله
 
4ـ غسل الرجلين: وهو فرض بإجماع العلماء  
5ـ الترتيب: وهو واجب على قول جمهور العلماء
فقد اتفق الأئمة الأربعة على وجوب الترتيب إلا الإمام مالك، ودليلهم من القرآن أن الله عز وجل أمر في آية المائدة بالوضوء على سبيل الوجوب وذكره مرتباً وقد توضأ رسول الله وضوءاً مرتباً ولم يترك الترتيب ولا مرة واحدة، فدل على وجوبه، وفعل الرسول إذا كان بياناً لواجب فهو واجب.‏
‎‎
والمراد بالترتيب هنا هو: الترتيب بين أعضاء الوضوء الأربعة ، غسل الوجه ، ثم غسل اليدين ، ثم مسح الرأس ، ثم غسل الرجلين
6ـ الموالاة: ومعناها أنه يجب على المتطهر أن يغسل أعضاء وضوئه في وقت متقارب، ولا يؤخر أحد الأعضاء عن الآخر تأخيراً طويلا .
‎‎
فلو أخر عضواً حتى نشف العضو الذي قبله بدون واسطة فعليه إعادة الوضوء من جديد ( ولكن إذا نشفه هو بمنشفة ثم أكمل الوضوء مباشرة جاز ) ـ‏
‎‎
والموالاة واجبة عند أكثر العلماء، وهي من فروض الوضوء، ودليلها ما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه: أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي فقال له :  ( ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى ) أخرجه مسلم 
‎‎  فلو لم تكن الموالاة واجبة لكفاه غسل ما تركه بلا إعادة الوضوء 
‏ سنن الوضوء :ـ  
 
1ـ السواك: وهو مستحب باتفاق العلماء.‏ لقوله ﷺ: ( لّوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلى أُمَّتي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّواكِ عِنْدَ كلِّ صَلاَة ) [ رواه البخاري، ومسلم ]ـ
2ـ التسمية: وهي مستحبة :
ذهب جمهور العلماء منهم الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد إلى أن التسمية سنة من سنن الوضوء وليست واجبة .
وخالف الإمام أحمد فرآى وجوبها ، واستدل بما رُوي عن النبي أنه قال : ( لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ) رواه الترمذي وحسنه الألباني   
واستدل الجمهور على عدم وجوبها :
1- بما روى أبو داوود عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله قَالَ :( إِنَّهَا لا تَتِمُّ صَلاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ الله عَزَّ وَجَلَّ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ . . .) الحديث .
فلم يذكر النبي التسمية ، مما يدل على عدم وجوبها .
2- ومنها : أن كثيراً من الذين وصفوا وضوء النبي لم يذكروا فيه التسمية ، ولو كانت واجبة لذُكرت .
والحديث الأول إن صح ( ضعفه كثير من العلماء) فمعناه : لا وضوء كامل . وليس معناه لا وضوء صحيح . فهو يدل على استحباب التسمية لا وجوبها
وعلى هذا لو توضأ المسلم ولم يسم فوضوؤه صحيح ، غير أنه فَوَّت على نفسه ثواب الإتيان بهذه السنة ، والأحوط للمسلم ألا يترك التسمية على الوضوء
3ـ غسل الكفين ثلاثاً في أول الوضوء: سنة والمراد بالكف ماهو من مفصل الساعد إلى أطراف الأصابع، فهذه تسمى كفاً ، لحديث أوس بن أوس الثقفي قال : رأيت رسول توضأ فاستوكف ثلاثا ( أي غسل كفيه ثلاث مرات ) رواه أحمد والنسائي
‎‎
أما غسل اليدين كاملة بعد الوجه فهو من فروض الوضوء، فيجب غسل الكفين والذراعين إلى المرفقين
4ـ التيامن: وهو مستحب بإجماع العلماء وذلك  لحديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه أنه :ـ( كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله )‏
  5ـ المبالغة في المضمضة والاستنشاق: والمبالغة فيهما سنة بلا خلاف بين العلماء  إلا للصائم فتكره، قال : ( أسبغ الوضوء ، وخلل بين الاصابع ، وبالغ بالإستنشاق ما لك تكن صائما )  ( ابن حبان في صحيحه)ـ
6ـ غسل الأعضاء ثلاث مرات أو مرتين، وهما سنة بلا نزاع بين العلماء لحديث ورواية مسلم ( ثلاثاً ثلاثاً)ـ ولا يزيد لان النبي توضأ ثلاثا وقال :( من زاد على ذلك فقد اساء وتعدى)  وفي البخاري ( مرتين مرتين )
 
7ـ تخليل اللحية: وهو سنة باتفاق العلماء ،الأولى والأكمل في متابعة السنة أن تخلل لحيتك بيدك فتأخذ كفا من ماء فتخلل بها لحيتك كما ورد من فعله .
 فعن عثمان رضي الله عنه أن النبي كان يخلل لحيته. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. وعن أنس أن النبي كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال : هكذا أمرني ربي عز و جل. رواه أبو داود.
وهذا فيما إذا كانت اللحية كثيفة، وأما إذا كانت خفيفة تصف البشرة فيجب إيصال الماء إلى ما تحتها .
 8ـ تخليل أصابع اليدين والرجلين: وهو سنة ، لحديث لقيط بن صبرة عن النبي قال:ـ ( وخلل بين الأصابع )ـ رواه الترمذي وصححه

No comments:

Post a Comment