الحديث الرابع عشر
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ( لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ
مُسْلِمٍ إِلاَّ بإِحْدَى ثَلاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِيْ، وَالنَّفْسُ
بِالنَّفْسِ، وَالتَّاركُ لِدِيْنِهِ المُفَارِقُ للجمَاعَةِ ) رواه البخاري ومسلم.
الشرح
"لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ" : أي لا يحل قتله، وفسّرناها بذلك لأن هذا هو المعروف في اللغة العربية، قال النبي ﷺ : " إِنَّ دِمَاءَكَمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاَضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ "
"امرِئٍ مُسْلِمٍ" : التعبير بذلك لايعني أن المرأة يحل دمها، ولكن التعبير بالمذكر في القرآن والسنة أكثر ، لأن يعم الذكور والإناث ، وليس العكس، ولأن الرجال هم الذين تتوجه إليهم الخطابات .
"مُسْلِمٍ" :أي داخل في الإسلام.
"إِلاَّ بإِحْدَى ثَلاثٍ": يعني بواحدة من الثلاث.
"الثَّيِّبُ الزَّانِي: " فالثيب الزاني يحلّ دمه، والثيب هو : الذي جامع في نكاح صحيح، فإذا زنا بعد أن أنعم الله عليه بنعمة النكاح الصحيح صار مستحقاً للقتل.
ومفهوم قوله "الثَّيِّبُ" أن البكر لايحل دمه إذا زنا، وهو الذي لم يجامع في نكاح صحيح.
"وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ": المقصود به القصاص، أي أنه إذا قتل إنسانٌ إنساناً عمداً قُتِلَ به بالشروط المعروفة.
"وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ": يعني بذلك المرتدّ بأي نوع من أنواع الرّدة.
وقوله: "المُفَارِقُ للجَمَاعَةِ" هذا عطف بيان، يعني أن التارك لدينه مفارق للجماعة خارج عنها.
من فوائد هذا الحديث:
1-احترام دماء المسلمين، لقوله ﷺ: "لايَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مُسلمٍ" وهذا أمر مجمع عليه دلَّ عليه الكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى في القرآن الكريم :( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً) (النساء: 93)
فقتل المسلم المعصوم الدم من أعظم الذنوب، ولهذا أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء.
2- أن غير المسلم لا يحلّ دمه إذا كان معَاهَداً، أومستأمِناً، أو ذميّاً، فإن كان كذلك فدمه معصوم.
والمعاهد: من كان بيننا وبينه عهد، كما جرى بين النبي ﷺ وقريش في الحديبية.
والمستأمن: الذي قدم من دار حرب لكن دخل إلينا بأمان لبيع تجارته أو شراء أو عمل، فهذا محترم معصوم حتى وإن كان من قوم أعداء ومحاربين لنا، لأنه أعطي أماناً خاصاً.
والذّميّ: وهو الذي يسكن معنا ونحميه ونذبّ عنه، وهذا هو الذي يعطي الجزية بدلاً عن حمايته وبقائه في بلادنا.
3-حسن تعليم النبي ﷺ ، حيث يرد كلامه أحياناً بالتقسيم، لأن التقسيم يحصر المسائل ويجمعها وهو أسرع حفظاً وأبطأ نسياناً.
4-أن الثيب الزاني يقتل، برجمه بالحجارة، وصفته: أن يوقف في حفرة تصل إلى نصف الرجل ، وإلى صدر المرأة ، ويرميه الناس بحجارة لاكبيرة ولا صغيرة، حتى يموت،سواء كان رجلاً أم امرأة.
فإن قال قائل: كيف تقتلونه على هذا الوجه، لماذا لا يقتل بالسيف وقد قال النبي ﷺ: "إذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ" ؟
فالجواب : أنه ليس المراد بإحسان القتلة سلوك الأسهل في القتل، بل المراد بإحسان القتلة موافقة الشريعة، كما قال الله عزّ وجل: ( وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً )(المائدة: الآية50) فرجم الزاني من القتلة الحسنة، لموافقة الشريعة.
لكن بماذا يثبت الزّنا ؟
الجواب: يثبت الزنا بشهادة أربعة رجال مرضيين أنهم رأوا ذكر الزاني في فرج المزني بها ولابدّ، والشهادة على هذا الوجه صعبة جداً، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: إنه لم يثبت الزنا بالشهادة قطّ، وهو في وقته.
والطريق الثاني لثبوت الزنا أن يقرّ الزاني بأنه زنا .
ويكفي في الإقرار مرة واحدة، بدون أن يكرر إقراره:
ويستدل على ذلك بقصة المرأة التي زنا بها الأجير عند زوجها، وكان هذا الزاني شاباً، وشاعت القصة وقيل لأبيه إنه يجب أن تفدي ولدك بمائة شاة وجارية، ففعل، فسأل أهل العلم فقالوا: ليس عليك هذا، على ابنك جلد مائة وتغريب عام، وعلى امرأة الرجل الرجم، فترافعا إلى النبي ﷺ فقال: "الغَنَمُ وَالوَلِيْدَةُ" أي الجارية "رَدٌّ عَلَيْكَ" أي مردودة عليك، لأنها أخذت بغير حق "وَعَلَى ابنِكَ جَلْدُ مَائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ" لأنه لم يتزوج "وَاغْدُ يَا أَنِيْسُ إِلَى امْرَأةِ هَذَا فَإِن اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، فغدا إليها فاعترفت، فرجمها" . ( مسلم )
ولم يقلّ النبي ﷺ فإن اعترفت عدة مرات، بل قال: إن اعترفت فارجمها، وهذا يدل على عدم اشتراط تكرار الإقرار، ولأن جميع الحقوق التي يقرّ بها الإنسان على نفسه لا تحتاج إلى تكرار، فهكذا الزنا.
فالإقرار مرة واحدة يكفي إلا مع وجود شبهة.
وهل اللواط مثل الزنا؟
فالجواب: نعم مثل الزنا بل أخبث، فاللواط لايشترط أن يكون اللائط أو الملوط به ثيباً، وإنما يشترط أن يكونا بالغين عاقلين، فإذا كانا بالغين عاقلين أقيم عليهما الحد.
حد من فعل فعل قوم لوط :
القول الصواب في هذا: إن الفاعل والمفعول به يجب قتلهما بكل حال، لأن هذه الجرثومة في المجتمع إذا شاعت وانتشرت فسد المجتمع كله
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أجمع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به، وقد ورد فيه حديث: ( مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الفَاعِلَ وَالمَفْعُولَ بهِ) ( احمد والترمذي ، وهو صحيح)
الشرح
"لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ" : أي لا يحل قتله، وفسّرناها بذلك لأن هذا هو المعروف في اللغة العربية، قال النبي ﷺ : " إِنَّ دِمَاءَكَمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاَضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ "
"امرِئٍ مُسْلِمٍ" : التعبير بذلك لايعني أن المرأة يحل دمها، ولكن التعبير بالمذكر في القرآن والسنة أكثر ، لأن يعم الذكور والإناث ، وليس العكس، ولأن الرجال هم الذين تتوجه إليهم الخطابات .
"مُسْلِمٍ" :أي داخل في الإسلام.
"إِلاَّ بإِحْدَى ثَلاثٍ": يعني بواحدة من الثلاث.
"الثَّيِّبُ الزَّانِي: " فالثيب الزاني يحلّ دمه، والثيب هو : الذي جامع في نكاح صحيح، فإذا زنا بعد أن أنعم الله عليه بنعمة النكاح الصحيح صار مستحقاً للقتل.
ومفهوم قوله "الثَّيِّبُ" أن البكر لايحل دمه إذا زنا، وهو الذي لم يجامع في نكاح صحيح.
"وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ": المقصود به القصاص، أي أنه إذا قتل إنسانٌ إنساناً عمداً قُتِلَ به بالشروط المعروفة.
"وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ": يعني بذلك المرتدّ بأي نوع من أنواع الرّدة.
وقوله: "المُفَارِقُ للجَمَاعَةِ" هذا عطف بيان، يعني أن التارك لدينه مفارق للجماعة خارج عنها.
من فوائد هذا الحديث:
1-احترام دماء المسلمين، لقوله ﷺ: "لايَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مُسلمٍ" وهذا أمر مجمع عليه دلَّ عليه الكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى في القرآن الكريم :( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً) (النساء: 93)
فقتل المسلم المعصوم الدم من أعظم الذنوب، ولهذا أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء.
2- أن غير المسلم لا يحلّ دمه إذا كان معَاهَداً، أومستأمِناً، أو ذميّاً، فإن كان كذلك فدمه معصوم.
والمعاهد: من كان بيننا وبينه عهد، كما جرى بين النبي ﷺ وقريش في الحديبية.
والمستأمن: الذي قدم من دار حرب لكن دخل إلينا بأمان لبيع تجارته أو شراء أو عمل، فهذا محترم معصوم حتى وإن كان من قوم أعداء ومحاربين لنا، لأنه أعطي أماناً خاصاً.
والذّميّ: وهو الذي يسكن معنا ونحميه ونذبّ عنه، وهذا هو الذي يعطي الجزية بدلاً عن حمايته وبقائه في بلادنا.
3-حسن تعليم النبي ﷺ ، حيث يرد كلامه أحياناً بالتقسيم، لأن التقسيم يحصر المسائل ويجمعها وهو أسرع حفظاً وأبطأ نسياناً.
4-أن الثيب الزاني يقتل، برجمه بالحجارة، وصفته: أن يوقف في حفرة تصل إلى نصف الرجل ، وإلى صدر المرأة ، ويرميه الناس بحجارة لاكبيرة ولا صغيرة، حتى يموت،سواء كان رجلاً أم امرأة.
فإن قال قائل: كيف تقتلونه على هذا الوجه، لماذا لا يقتل بالسيف وقد قال النبي ﷺ: "إذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ" ؟
فالجواب : أنه ليس المراد بإحسان القتلة سلوك الأسهل في القتل، بل المراد بإحسان القتلة موافقة الشريعة، كما قال الله عزّ وجل: ( وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً )(المائدة: الآية50) فرجم الزاني من القتلة الحسنة، لموافقة الشريعة.
لكن بماذا يثبت الزّنا ؟
الجواب: يثبت الزنا بشهادة أربعة رجال مرضيين أنهم رأوا ذكر الزاني في فرج المزني بها ولابدّ، والشهادة على هذا الوجه صعبة جداً، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: إنه لم يثبت الزنا بالشهادة قطّ، وهو في وقته.
والطريق الثاني لثبوت الزنا أن يقرّ الزاني بأنه زنا .
ويكفي في الإقرار مرة واحدة، بدون أن يكرر إقراره:
ويستدل على ذلك بقصة المرأة التي زنا بها الأجير عند زوجها، وكان هذا الزاني شاباً، وشاعت القصة وقيل لأبيه إنه يجب أن تفدي ولدك بمائة شاة وجارية، ففعل، فسأل أهل العلم فقالوا: ليس عليك هذا، على ابنك جلد مائة وتغريب عام، وعلى امرأة الرجل الرجم، فترافعا إلى النبي ﷺ فقال: "الغَنَمُ وَالوَلِيْدَةُ" أي الجارية "رَدٌّ عَلَيْكَ" أي مردودة عليك، لأنها أخذت بغير حق "وَعَلَى ابنِكَ جَلْدُ مَائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ" لأنه لم يتزوج "وَاغْدُ يَا أَنِيْسُ إِلَى امْرَأةِ هَذَا فَإِن اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، فغدا إليها فاعترفت، فرجمها" . ( مسلم )
ولم يقلّ النبي ﷺ فإن اعترفت عدة مرات، بل قال: إن اعترفت فارجمها، وهذا يدل على عدم اشتراط تكرار الإقرار، ولأن جميع الحقوق التي يقرّ بها الإنسان على نفسه لا تحتاج إلى تكرار، فهكذا الزنا.
فالإقرار مرة واحدة يكفي إلا مع وجود شبهة.
وهل اللواط مثل الزنا؟
فالجواب: نعم مثل الزنا بل أخبث، فاللواط لايشترط أن يكون اللائط أو الملوط به ثيباً، وإنما يشترط أن يكونا بالغين عاقلين، فإذا كانا بالغين عاقلين أقيم عليهما الحد.
حد من فعل فعل قوم لوط :
القول الصواب في هذا: إن الفاعل والمفعول به يجب قتلهما بكل حال، لأن هذه الجرثومة في المجتمع إذا شاعت وانتشرت فسد المجتمع كله
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أجمع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به، وقد ورد فيه حديث: ( مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الفَاعِلَ وَالمَفْعُولَ بهِ) ( احمد والترمذي ، وهو صحيح)
قال شيخ الإسلام:
لكن الصحابة اختلفوا كيف يقتل الفاعل والمفعول به؟
فقيل:يحرقان بالنار، وروي هذا عن أبي بكر رضي الله عنه
وقال بعضهم: يرجمان كما يرجم الثيب الزاني
وقال آخرون: يصعد بهما إلى أعلى شاهق في البلد ثم يرميان ويتبعان بالحجارة بناء على أن قوم لوط فعل الله تعالى بهم هكذا.
فقيل:يحرقان بالنار، وروي هذا عن أبي بكر رضي الله عنه
وقال بعضهم: يرجمان كما يرجم الثيب الزاني
وقال آخرون: يصعد بهما إلى أعلى شاهق في البلد ثم يرميان ويتبعان بالحجارة بناء على أن قوم لوط فعل الله تعالى بهم هكذا.
وأهم شيء عندنا أنه لابد من قتل الفاعل والمفعول به على كل حال إذا كانا بالغين عاقلين، لأن هذا مرض فتّاك لايمكن التحرّز منه.
من يقيم الحد على الزاني؟
ليس لأحد أن يقيم الحدود إلا الإمام أو من ينيبه الإمام، لقول النبي ﷺ: ( أُغْدُ يَا أَنِيْسُ إِلَى امْرأةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارجُمْهَا ) ( مسلم )
ولهذا قال العلماء: لاتجوز إقامة الحدود ولا التعزيرات إلا
للإمام أو نائبه.
الثاني ممن يباح دمه: "النَّفْسُ بالنَّفسِ"
الثاني ممن يباح دمه: "النَّفْسُ بالنَّفسِ"
إذا قتل الإنسان شخصاً مكافئاً له في الدين
والحرية والرّق قتل به.
هل يقتل والد بولده؟
فالجواب: قال بعض أهل العلم إنه يشترط أن لايكون القاتل من أصول المقتول والأصول هم: الأب والأم والجد والجدة وما أشبه ذلك، وقالوا: لا يقتل والد بولده واستدلّوا بحديث: ( لايُقتَلُ الوَالِدُ بوَلَدِهِ ) وهو ضعيف.
والأصح القول بأنه يقتل الوالد بالولد إذا علمنا أنه قتله عمداً، ويستدل على ذلك بعموم الحديث: ( النَّفْسُ بالنَّفسِ )، وعموم قوله تعالى: ( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) (المائدة 45) .
ولأن هذا من أشدّ قطيعة الرحم، فكيف نعامل هذا القاطع الظالم المعتدي بالرّفق واللين، ونقول: لا قصاص عليه.
فالصواب: أن الوالد يقتل بولده سواء بالذكر كالأب، أو الأنثى كالأم.
الثالث ممن يباح دمه : (التَّارِكُ لدينِهِ ) أي المرتدّ
"المُفارقُ للجَمَاعَةِ" المراد بالجماعة أي
جماعة المسلمين فالمرتد يقتل . هل يقتل والد بولده؟
فالجواب: قال بعض أهل العلم إنه يشترط أن لايكون القاتل من أصول المقتول والأصول هم: الأب والأم والجد والجدة وما أشبه ذلك، وقالوا: لا يقتل والد بولده واستدلّوا بحديث: ( لايُقتَلُ الوَالِدُ بوَلَدِهِ ) وهو ضعيف.
والأصح القول بأنه يقتل الوالد بالولد إذا علمنا أنه قتله عمداً، ويستدل على ذلك بعموم الحديث: ( النَّفْسُ بالنَّفسِ )، وعموم قوله تعالى: ( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) (المائدة 45) .
ولأن هذا من أشدّ قطيعة الرحم، فكيف نعامل هذا القاطع الظالم المعتدي بالرّفق واللين، ونقول: لا قصاص عليه.
فالصواب: أن الوالد يقتل بولده سواء بالذكر كالأب، أو الأنثى كالأم.
الثالث ممن يباح دمه : (التَّارِكُ لدينِهِ ) أي المرتدّ
هل يستتاب التارك لدينه قبل أن يقتل؟
في ذلك خلاف بين العلماء: منهم من قال: لايستتاب، بل يقتل لقول النبي ﷺ: ( مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلوهُ ) مسند احمد وإسناده صحيح ، وروي عن قالَ ابنُ عبَّاسٍ : إنَّما قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ ( مَن بدَّلَ دينَهُ فاقتُلوه ) صحيح النسائي ، ولم يذكر استتابة.
ومنهم من قال: يستتاب ثلاثة أيام إن كان ممن تقبل توبتهم، لأن المرتدين بعضهم تقبل توبتهم، وبعضهم لاتقبل، فإذا كان ممن تقبل توبته فإننا نستتيبه ثلاثة أيام، أي نحبسه .
والصحيح في الاستتابة: أنها ترجع إلى اجتهاد الحاكم، فإن رأى من المصلحة استتابته استتابه، وإلا فلا، لعموم قوله : (مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقتُلُوهُ) ولأن الاستتابة وردت عن الصحابة رضي الله عنهم.
فإذا عُلم من حاله أنه صادق التوبة قبلنا توبته لعموم قوله تعالى:( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً ) (الزمر 53 ) ولقول النبي ﷺ: ( التَّوبَةُ تَهْدِمُ مَا قَبْلَهَا ) وهذا عام، وهذا القول هو الراجح وله أدلة.
فالصواب: أن كل كافر أصلي أو مرتدّ إذا تاب من أي نوع من الكفر فإن توبته مقبولة.
مع مراقبة أحوالهم: هل هم صادقون،أو هم يستهزؤون بنا؟ يقولون: إنهم رجعوا إلى الإسلام وهم لم يرجعوا.
وإذا تاب يرتفع عنه القتل، لأن إباحة قتله إنما كانت لكفره، فإذا قبلنا توبته ارتفع الكفر عنه فارتفع قتله . والله أعلم
ﺑﺎﺭﻙ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻴﻜﻲ ﺧﺎﻟﺘﻮﺍ ﺍﻡ ﺳﻌﻴﺪ
ReplyDeleteوفيك ربي يبارك ، الله ينفعنا وينفع جميع المسلمين بما اكتب وتقرأون
Delete