Friday 16 January 2015

سلسلة الفقة الميسر – الدرس الثالث والعشرون – أوقات النهي عن الصلاة



  

 أوقات النهي عن الصلاة 

الأوقات التي تكره فيها الصلاة :
إن أوقات النهي عن الصلاة ثلاثةٌ على سبيل الإجمال، وهي :ـ تكره الصلاة كراهة التحريم:
1-                    عند استواء الشمس في منتصف السماء، إلاّ يوم الجمعة
2-                     وبعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح في النظر.
   3-       وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
 وخمسةٌ على سبيل البسط، وهي على التفصيل:
1-           من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس.
2-          حين تطلع الشمس حتى ترتفع.
3-           من بعد صلاة العصر، حتى تميل إلى الغروب.
4-   حين تغرب الشمس.
5-                      حين يقومُ قائم الظهيرة، وتتوسط الشمس كبد السماء قبل الزوال.
ولا يرى المالكية كراهة الصلاة في هذا الوقت.
 ويستثنى من كراهة الصلاة في هذا الوقت:ـ  يوم الجمعة، فإن الصلاة لا تكره فيه قبل الزوال، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتنفلون قبل الجمعة، حتي يصعد الإمام المنبر، ولم يُنقل أنهم كانوا يكفون عن الصلاة قبل زوال الشمس.
وأدلةُ كراهة الصلاة في هذه الأوقات:ـ  أحاديثُ كثيرة ثابتةٌ في الصحيحين ،فمنها:
ما رواه البخاري ومسلم عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: ( شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنْ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ.)
وعن ابْنُ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :ـ(  إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَغِيبَ.) متفقٌ عليه.
وروى البخاري عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: (لا صَلاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلا صَلاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ.)
 [ بازغة: المراد أول ظهور قرصها. وقائم الظهيرة: أصله أن البعير يكون باركاً فيقوم من شدة حر الأرض، فصار يكني به عند شدة الحر. تميل: عن وسط السماء. تضيف : تميل مصفرة وتقرب من الغروب].
الحكمة في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات :ـ
 سدُ ذريعة الشرك، وسد باب التشبه بالمشركين ـ فإنعباد الشمس يسجدون للشمس عند طلوع الشمس وعند غروبها- لأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وأما قبل الزوال حينُ يقوم قائم الظهيرة، فهو وقتٌ تسجر فيه جهنم، فعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قلتُ: ( يا رسول الله أخبرني عن الصلاة؛ قال: صلِّ صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلِّ، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسَّجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلِّ، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار.)
وهذه الكراهة إلا لم يكن للصلاة سبب متقدم، أو تعمد الدفن فيها .
وأما إذا لم يتعمد فيها الدفن وجاء اتفاقاً، أو كان للصلاة سبب متقدم كسنة الوضوء وتحية المسجد وقضاء الفائتة، فأنه لا كراهة في ذلك .
ويدل على عدم الكراهة: ما رواه (البخاري ومسلم)، عن أنس رضي الله عنه  عن النبي : ( من نسى صلاة فليصلِّ إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك: ( وأقم الصلاة لذكري)  [طه:14] .
فقوله: "إذا ذكرها": يدل على أن وقتها المشروع، والمطالب بصلاتها فيه، هو وقت الذكر، وقت يذكرها في أحد الأوقات المنهي عنها، فدل على استثناء ذلك من النهي.
وما رواه (البخاري،ومسلم)، وعن أم سلمة رضي الله عنها: إنه : صلى ركعتين بعد العصر، فسألته عن ذلك فقال: "يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه آتاني ناس من عبد القيس، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان" .
وقيس على القضاء غيره مما له سبب متقدم من الصلوات.
ويستثنى من هذا النهي مطلقاً حرم مكة، لقوله : " يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أيَّة ساعة شاء من ليل أو نهار" (رواه الترمذي ، وأبو داود )
.

No comments:

Post a Comment