Sunday 22 June 2014

مختصر شامل في أحكام الصيام – الدرس الثاني: أركان الصيام وما يباح للصائم



   



2. أركان الصيام
o    النية من الليل
       عن حفصة عن النَّبيِّ قال : ( مَن لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له )رواه الترمذي
o    الإمساك عن الطعام والشراب والجماع
لقوله تعالى بعد أن ذكر ما يباح للصائم: (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) (187 البقرة)
 ولقوله عن ربه عز وجل في الحديث القدسي: (يترك طعامه وشرابه وشهوته مِن أجلي) رواه البخاري ومسلم.

3.  من فضائل الصوم


أ‌.     عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: ( الصيام جُنَّة فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين والذي نفسي بيده لخُلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك )
ب‌.                      و قال تعالى في الحديث القدسي :( يترك طعامه وشرابه وشهوته مِن أجلي الصيام لي وأنا أجزي به ، والحسنة بعشر أمثالها ) رواه البخاري  ومسلم.
ومعنى " جُنَّة " : وقاية وستر سواء من الآثام أو من النار.
و " خُلوف فم الصائم " : تغير رائحة الفم .
ج. عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النَّبيِّ قال: ( إن في الجنة باباً يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل مِنه أحدٌ غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحدٌ ) رواه البخاري ومسلم.
د. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبيِّ قال : ( مَن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم مِن ذنبه ، ومَن صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم مِن ذنبه ) رواه البخاري ومسلم.
ومعنى " إيماناً " : أي : بفرضيته .
و " احتساباً " : أي : محتسباً أجره على الله .

4.  ما يجوز أن يكون من الصائم


o    الأكل والشرب والجماع ليلاً
      لقول الله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّ‌فَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُ‌وهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَ‌بُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ‌ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُ‌وهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ فَلَا تَقْرَ‌بُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) (187 البقرة)

o      تأخير السحور إلى أول دخول وقت الفجر .
(وَكُلُوا وَاشْرَ‌بُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ‌  ) ففي الآية أن الأكل والشرب مباح حتى يتبين الفجر الصادق ، فلا دليل لمن يدعي أن وقت الإمساك عن الطعام محدد بعشر دقائق قبل الفجر، أو أكثر أو أقل.
وقول سهل بن سعد رضي الله عنه يؤكد على أن هذا كان فعلهم رضوان الله عليهم وقت رسول الله وما نهاهم عنه :  كنت أتسحر في أهلي، ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله . رواه البخاري.
والمقصود : أنهم كانوا يؤخرون السحور، ويعجلون بالصلاة .

ج. الأكل والشرب ناسياً

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبيِّ قال : ( إذا نسي فأكل وشرب فليتمَّ صومَه فإنما أطعمه الله وسقاه ) رواه البخاري ومسلم .
ولا فرق بين صيام الفرض وصيام النفل في هذه المسألة بخلاف ما يظنُّه كثيرٌ مِن العامَّة.
وننبِّه هنا إلى أنه من رأى مَن يأكل أو يشرب ناسياً فلا ينبغي له أن يتركه على حاله، بل يجب عليه تذكيره بصيامه، فهو وإن كان معذوراً بنسيانه، فمن رآه وهو عالم أنه صائم واع لذلك ، وترك تنبيهه فلا يعذر بتركه إنكار المنكر ، لأنَّ الآكل قد يكون ناسياً وقد يكون متعمداً .
o    أن ينوي الصوم من النهار إذا لم يعلم بدخول الشهر من الليل:
فعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النَّبيّ "بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء إن مَن أكل فليتمَّ - أو فليصم - ومن لم يأكل فلا يأكل" رواه البخاري ومسلم.
والشاهد من الحديث : أن النَّبيَّ أمر مَن لم ينو الصيام من الليل أن ينشأ نية الصوم من النهار، وذلك في صيام عاشوراء، وكان آنذاك واجباً صومه على المسلمين، ولم يُنقل أنه أمر من فعل ذلك بالقضاء.

o    أن يدركه الفجر وهو جنُب

للآية السابقة إذ فيها إباحة الجماع ليلاً إلى أن يظهر الفجر، ولازم هذه الإباحة أن يدرك المجامعُ الفجرَ وهو على جنابة .
وعن عائشة وأم سلمة: ( أنَّ رسول الله كان يدركه الفجر وهو جنبٌ مِن أهله ثم يغتسل ويصوم ) رواه البخاري ومسلم.

o    التقبيل والمباشرة لامرأته لمن يملك نفسه

عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان النَّبيُّ يقبِّل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه) رواه البخاري ومسلم.
ومعنى " يباشر " : يعني ما دون الجماع .
و" أملككم لإربه " : أي شهوته .

o    الاغتسال

وفيه حديث عائشة حيث قالت : ( أنَّ رسول الله كان يدركه الفجر وهو جنبٌ مِن أهله ثم يغتسل ويصوم ) ففيه أنه يغتسل بعد طلوع الفجر.

o    استعمال السواك

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال : ( لولا أن أشق على أمَّتي لأمرتُهم بالسواك مع كل صلاة ) رواه البخاري ومسلم.
وقال البخاري : ولم يخصَّ الصائم مِن غيره .
وتحديد وقت التسوك للصائم إلى الزوال لم يأت به دليل .
o    استعمال الكحل والقطرة للعين ، والقطرة والدواء للأذن ، والتحاميل ، وخلع الضرس-مع اتخاذ الحيطة أن لا يبلع شيء من الدواء أو الماء- ، وبلع الريق والنخامة
قال شيخ الإسلام رحمه الله : وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة فهذا مما تنازع فيه أهل العلم :..... والأظهر أنَّه لا يفطر بشيء من ذلك فان الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه فلما لم ينقل أحدٌ مِن أهل العلم عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثاً صحيحاً ولا ضعيفاً ولا مسنداً ولا مرسلاً عُلِم أنَّه لم يذكر شيئاً من ذلك ..أ.هـ
" مجموع الفتاوى ".
- المأمومة : الجرح في الرأس يبلغ أم الدماغ .
   الجائفة : الطعنة تبلغ الجوف .
وقال الإمام البخاري: وقال عطاء وقتادة : يبتلع ريقه .

o    الحجامة

- عن ابن عباس رضي الله عنهما " أن النَّبيَّ احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم " .رواه البخاري.
- وعن ثابت البناني قال : سُئل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم ؟ قال : لا ،  إلا مِن أجل الضعف - على عهد النَّبيّ – "  رواه البخاري .
- وأما حديث " أفطر الحاجم والمحجوم " فإن صحَّ : فهو منسوخ .
    قال الحافظ ابن حجر : قال ابن حزم صحَّ حديث " أفطر الحاجم والمحجوم " بلا ريب! لكن وجدنا مِن حديث أبي سعيد " أرخص النَّبيُّ في الحجامة للصائم" وإسناده صحيح ، فوجب الأخذ به لأنَّ الرخصة إنما تكون بعد العزيمة فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجماً أو محجوماً . انتهى
" فتح الباري " ( 4 / 178 ) .
o    السفر سواء عزم عليه من الليل أو أنشأه من النهار
      عن عائشة رضي الله عنها زوج النَّبيِّ أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنَّبيِّ أأصوم في السفر ؟ - وكان كثير الصيام - فقال : " إن شئتَ فصم وإن شئتَ فأفطر ".
     رواه البخاري ومسلم.
o    إسباغ الوضوء ، ومنه المضمضة والاستنشاق – من غير مبالغة –
       عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله أخبرني عن الوضوء ، قال :. " أسبغ الوضوء ، وخلِّل بين الأصابع ، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما "  رواه الترمذي وصححه.
o    تذوق الطعام للحاجة
      عن ابن عباس رضي الله عنهما : لا بأس أن يذوق الخل والشيء ما لم  يدخل حلقه.  رواه ابن أبي شيبة والبيهقي  .
      والأثر : حسَّنه الإمام الألباني في " إرواء الغليل ".
                             يتبع : مبطلات الصوم

No comments:

Post a Comment