Monday 23 June 2014

مختصر شامل في أحكام الصيام- الدرس الرابع : على من يجب الصيام ، وأصحاب الأعذار في الصيام.




 


   7 . على من يجب صيام رمضان
§      المسلم .
§      العاقل .
§       البالغ .
§      المقيم .
§      القادر .
§      الخالي من الموانع .
8 . أهل الأعذار في الصيام
وهم على الضد مما عددنا ممن يجب عليهم الصيام ، وإليك التفصيل:
أ. المجنون
   عن علي رضي الله عنه قال : " سمعتُ رسول الله يقول : " رُفِع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المبتلى حتى يعقل " .
رواه أبو داود،وصححه شيخنا الألباني رحمه الله في " الإرواء ".
   ب. غير البالغ
  دليله الحديث السابق .
   ويعرف البلوغ بعلامات منها :
1. نزول المني باحتلام :ويدل عليه قوله في بعض روايات الحديث السابق: "وعن الصبي حتى يحتلم " .
2. إنبات شعر العانة حول الفرج ، ويدل عليه :
عن عطية القرظي قال : عُرضنا على النَّبيِّ يوم قريظة فكان مَن أنبت قُتل ومَن لم ينبت خُلِّي سبيلُه فكنتُ ممن لم ينبت فخلِّي سبيلي " .
رواه الترمذي وصححه ، وابن حبان والحاكم .
يجوز للمسافر أن يفطر في رمضان ، ثم يقضى ما فاته ، و يُشترط للفطر في السفر: أن يكون مما يعتبر سفرا مسافة أو عرفا عند الناس (على الخلاف المعروف بين أهل العلم ، على اقوال منها:- أن تكون المسافة 80 كيلومتر – أو وهو الصحيح مِن أقوال أهل العلم : أنه لا حدَّ للسفر من حيث المسافة، وأنه يظل المسافر متمتعاً بالرخصة بالفطر إلى أن يقيم أربعة أيام فما فوقها، أو يرجع إلى بلده .
قال ابن القيم رحمه الله : ولم يكن من هديه تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحدٍّ ولا علمنا عنه في ذلك شيء . أ.هـ" زاد المعاد " وهو قول ابن قدامة وابن تيمية أيضا.
قال الله تعالى: (وَمَن كَانَ مَرِ‌يضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ‌ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ‌).
 وعن عائشة رضي الله عنها زوج النَّبيّ أن حمزة بن عمرو الأسلمي   قال للنَّبيِّ : " أأصوم في السفر " ؟ - وكان كثير الصيام - فقال :" إن شئتَ فصم وإن شئتَ فأفطر ". رواه البخاري ومسلم.
-ويشترط أيضا أن لا يكون سفره سفر معصية (عند الجمهور) بل يكون سفرا مباحا
 -وأن لا يكون قصد بسفره التحايّل على الفطر .
- يجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة سواء كان قادرا على الصيام أم عاجزا وسواء شقّ عليه الصوم أم لم يشقّ، بحيث لو كان مسافرا في الظلّ والماء ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصر : مجموع الفتاوى .
- من عزم على السفر في رمضان فإنه لا ينوي الفطر حتى يسافر لأنه قد يعرض له ما يمنعه من سفره تفسير القرطبي 2/278
- ولا يُفطر المسافر إلا بعد خروجه ومفارقة بيوت قريته العامرة (المأهولة) ، فإذا انفصل عن بنيان البلد أفطر، وكذا إذا أقلعت به الطائرة وفارقت البنيان
 -وإذا كان المطار خارج بلدته أفطر فيه، أما إذا كان المطار في البلد أو ملاصقا لها فإنه لا يُفطر فيه لأنه لا يزال في البلد .
-  إذا غربت الشمس فأفطر على الأرض ثم أقلعت به الطائرة فرأى الشمس لم يلزمه الإمساك لأنه أتمّ صيام يومه كاملا فلا سبيل إلى إعادته للعبادة بعد فراغه منها .
- من وصل إلى بلد ونوى الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام وجب عليه الصيام عند جمهور أهل العلم فالذي يسافر للدراسة في الخارج أشهرا أو سنوات فالجمهور ومنهم الأئمة الأربعة أنه في حكم المقيم يلزمه الصوم والإتمام .
-وإذا مرّ المسافر ببلد غير بلده فليس عليه أن يمسك إلا إذا كانت إقامته فيها أكثر من أربعة أيام فإنه يصوم لأنه في حكم المقيمين؛ فتاوى ابن باز .
- ويجوز أن يُفطر مَن عادته السفر إذا كان له بلد يأوي إليه كالبريد الذي يُسافر في مصالح المسلمين (وأصحاب سيارات الأجرة والطيارين والموظفين ولو كان سفرهم يوميا وعليهم القضاء) وكذلك الملاّح الذي له مكان في البرّ يسكنه .
- إذا قدم المسافر في أثناء النهار ففي وجوب الإمساك عليه نزاع مشهور بين العلماء؛ مجموع الفتاوى ، والأحوط له أن يمسك مراعاة لحرمة الشهر، لكن عليه القضاء أمسك أو لم يمسك .
- إذا ابتدأ الصيام في بلد ثم سافر إلى بلد صاموا قبلهم أو بعدهم فإن حكمه حكم من سافر إليهم فلا يفطر إلا بإفطارهم ولو زاد عن ثلاثين يوما لقوله " الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تُفطرون "، وإن نقص صومه عن تسعة وعشرين يوما فعليه إكماله بعد العيد إلى تسعة وعشرين يوما لأن الشهر الهجري لا ينقص عن تسعة وعشرين يوما ؛ من فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز.
- كل مرض خرج به الإنسان عن حدّ الصحة يجوز أن يُفطر به، والأصل في ذلك قول الله تعالى: (وَمَن كَانَ مَرِ‌يضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ‌ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ‌ ۗ) . أما الشيء الخفيف كالسعال والصداع فلا يجوز الفطر بسببه .
- وإذا ثبت بالطب أو علم الشخص أو من عادته وتجربته أو غلب على ظنّه أن الصيام يجلب له المرض أو يزيده أو يؤخر البرء يجوز له أن يُفطر بل يُكره له الصيام . وإذا كان المرض مطبقا فلا يجب على المريض أن ينوي الصوم بالليل ولو كان يُحتمل أن يُصبح صحيحا لأن العبرة بالحال الحاضرة .
- إن كان الصوم يسبب له الإغماء أفطر وقضى ، وإذا أغمي عليه أثناء النهار ثم أفاق قبل الغروب أو بعده فصيامه صحيح ما دام أصبح صائما، وإذا طرأ عليه الإغماء من الفجر إلى المغرب فالجمهور على عدم صحة صومه .
-وأفتى بعض أهل العلم بأن من أغمي عليه أو وضعوا له منوّما أو مخدرا لمصلحته فغاب عن الوعي فإن كان ثلاثة أيام فأقلّ يقضي قياسا على النائم وإن كان أكثر لا يقضي قياسا على المجنون
- ومن أرهقه جوع مفرط أو عطش شديد فخاف على نفسه الهلاك أو ذهاب بعض الحواسّ بغلبة الظن لا الوهم أفطر وقضى لأن حفظ النفس واجب، ولا يجوز الفطر لمجرد الشدة المحتملة أو التعب المعهود أو خوف المرض متوهما
- وأصحاب المهن الشاقة لا يجوز لهم الفطر وعليهم نية الصيام بالليل، فإن كان يضرهم ترك الصنعة وخشوا على أنفسهم التلف أثناء النهار، أو لحق بهم مشقة عظيمة اضطرتهم إلى الإفطار فإنهم يُفطرون بما يدفع المشقة ثمّ يُمسكون إلى الغروب ويقضون بعد ذلك، وعلى العامل في المهن الشّاقة كأفران صهر المعادن وغيرها إذا كان لا يستطيع تحمّل الصيام أن يحاول جعل عمله بالليل أو يأخذ إجازة أثناء شهر رمضان ولو بدون مرتّب فإن لم يتيسّر ذلك بحث عن عمل آخر يُمكنه فيه الجمع بين الواجبين الديني والدنيوي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب: فتاوى اللجنة الدائمة .
- وليست امتحانات الطلاب عذرا يبيح الفطر في رمضان، ولا تجوز طاعة الوالدين في الإفطار لأجل الامتحان لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق: فتاوى اللجنة الدائمة .
- المريض الذي يُرجى بُرؤه يفطر وينتظر الشفاء ثم يقضي ولا يُجزئه الإطعام
- والمريض مرضا مزمنا لا يُرجى برؤه وكذا الكبير العاجز يُطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد (وذلك يعادل كيلو ونصف تقريبا من الرز)
- ويجوز أن يجمع الفدية فيطعم المساكين في آخر الشهر ويجوز أن يطعم مسكينا كلّ يوم، ويجب إخراجها طعاما لنصّ الآية ولا يُجزئ إعطاؤها إلى المسكين نقودا فتاوى اللجنة الدائمة ، ويُمكن أن يوكّل ثقة أو جهة خيرية موثوقة لشراء الطعام وتوزيعه نيابة عنه
- والمريض الذي أفطر من رمضان وينتظر الشفاء ليقضي ثم علم أن مرضه مزمن فالواجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم أفطره ؛ من فتاوى الشيخ ابن عثيمين ، ومن كان ينتظر الشفاء من مرض يُرجى برؤه فمات فليس عليه ولا على أوليائه شيء .
- ومن كان مرضه يُعتبر مزمنا فأفطر وأطعم ثم مع تقدّم الطبّ وُجد له علاج فاستعمله وشفي لا يلزمه شيء عما مضى، لأنّه فعل ما وجب عليه في حينه . فتاوى اللجنة الدائمة .
- من مرض ثمّ شفي وتمكن من القضاء فلم يقض حتى مات أُخرج من ماله طعام مسكين عن كل يوم . وإن رغب أحد أقاربه أن يصوم عنه فيصحّ ذلك، لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله قال: " من مات وعليه صيام صام عنه وليّه " . من فتاوى اللجنة الدائمة .
- العجوز والشيخ الفاني الذي فنيت قوته وأصبح كل يوم في نقص إلى أن يموت لا يلزمهما الصوم ولهما أن يفطرا مادام الصيام يُجهدهما ويشق عليهما، عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ )  قال ابن عباس : ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يومٍ مسكيناً ) رواه البخاري في كتاب التفسير
- وأما من سقط تمييزه وبلغ حدّ الخَرَف فلا يجب عليه ولا على أهله شيء لسقوط التكليف، فإن كان يميز أحيانا ويهذي أحيانا وجب عليه الصوم حال تمييزه ولم يجب حال هذيانه . مجالس شهر رمضان:ابن عثيمين .
- من قاتل عدوا أو أحاط العدو ببلده والصوم يُضعفه عن القتال ساغ له الفطر ولو بدون سفر، وكذلك لو احتاج للفطر قبل القتال أفطر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قبل القتال: " إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطِروا " رواه مسلم ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وأفتى به أهل الشام وهم في البلد لما نزل بهم التتار .
- من كان سبب فطره ظاهرا كالمريض فلا بأس أن يفطر ظاهرا، ومن كان سبب فطره خفيا كالحائض فالأولى أن يُفطر خفية خشية التهمة .

6.   الحامل والمرضع
عن أنس بن مالك - رجل من بني عبد الله بن كعب - قال : أغارت علينا خيل رسول الله فأتيت رسول الله فوجدته يتغدى فقال : " ادن فكل "  فقلت : إني صائم ، فقال : " ادن أحدثك عن الصوم - أو الصيام - إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل أو المرضع الصوم - أو الصيام - " . رواه الترمذي  
   قال أبو عيسى الترمذي: حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن .
والأصح من أقوال أهل العلم : أنَّ على الحامل والمرضع القضاء سواء خافتا على نفسيهما أو على ولديهما أو على كليهما معاً ، ولا يجزيء عنهما الكفارة .
7 .  الحائض والنفساء
   عن معاذة قالت : سألت عائشة فقلت : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي   الصلاة ؟ فقالت : أحرورية أنت ؟ قلت : لست بحرورية ولكني أسأل ، قالت : كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة .
رواه البخاري  ومسلم  .
و " حرورية " : نسبة إلى حروراء بالعراق نسب إليها طائفة من الخوارج والتي ترى وجوب قضاء الصلاة مع الصوم بالنسبة للحائض والنفساء .
= تنبيه مهم:
- وعلى المسافر والمريض والحائض والنفساء والحامل والمرضع : القضاء فقط بدون الكفارة، ولكن بعض أهل العلم أوجب عليه الكفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطر فيه إذا دخل عليه رمضان التالي بدون أن يقضي ما عليه من الصيام.
- وعلى الرجل الكبير والمرأة الكبيرة والمريض مرضاً مزمناً : الفدية وهي طعام مسكين، وهي وجبة عن كل يوم ، ولا يجزئ إخراجها مالاً .

No comments:

Post a Comment