Thursday 26 June 2014

مختصر شامل في أحكام الصيام – الدرس السابع : ما يضر الصائم وما لا يضره مما لا إرادة للصائم فيه

  


  
 

     ما يضر الصيام وما لا يضره مما لا إرادة للصائم فيه:

- " إذا نسي فأكل و شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" رواه البخاري فتح الباري: وفي رواية: " فلا قضاء عليه ولا كفارة " .

- وإذا رأى من يأكل ناسيا فإن عليه أن يذكّره لعموم قول الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ‌ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ ) ( المائدة 2) ولعموم قول الرسول :"فإذا نسيت فذكّروني " ولأن الأصل أن هذا منكر يجب تغييره . مجالس شهر رمضان: ابن عثيمين ص: 70

- من احتاج إلى الإفطار لإنقاذ معصوم من مهلكة فإنه يُفطر ويقضي كما قد يحدث في إنقاذ الغرقى وإطفاء الحرائق .

- و" من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض "  حديث صحيح رواه الترمذي ، ومن تقيأ عمدا بوضع أصبعه في فمه ،أو عصر بطنه أو تعمد شمّ رائحة كريهة أو داوم النظر إلى ما يتقيأ منه فعليه القضاء ، ولو غلبه القيء فعاد قيئه بنفسه إلى جوفه، لا يُفطر لأنه بدون إرادته،  ولو أعاده هو أفطر،  وإذا راجت معدته لم يلزمه منع القيء لأن ذلك يضره.  مجالس شهر رمضان : ابن عثيمين 67

- أما العلك فإن كان يتحلل منه أجزاء أو له طعم مضاف أو حلاوة حرِّم مضغه، وإن وصل إلى الحلق شيء من ذلك فإنه يفطّر.

- وإذا أخرج الماء بعد المضمضة فلا يضرّه ما بقي من البلل والرطوبة لأنه لا يمكنه التحرز منه .

- ومن أصابه رعاف فصيامه صحيح ولا يفسده وليس فيه أختيار أو تعمد ، فتاوى اللجنة الدائمة 10/264

- وإذا كان في لثته قروح أو دميت بالسواك فلا يجوز ابتلاع الدم وعليه إخراجه فإن دخل حلقه بغير اختياره ولا قصده فلا شيء عليه ، وكذلك القيء إذا رجع إلى جوفه بغير اختياره فصيامه صحيح : فتاوى اللجنة الدائمة 10/254 .

 أما النخامة ـ وهي المخاط النازل من الرأس ـ والنخاعة  وهي البلغم الصاعد من الباطن بالسعال والتنحنح ـ فإن ابتلعها قبل وصولها إلى فيه فلا يفسد صومه لعموم البلوى بها،  فإذا ابتلعها عند وصولها إلى فيه فإنه يُفطر عند ذلك فإذا دخلت بغير قصده واختياره فلا تفطّر .

-  واستنشاق بخار الماء في مثل حال العاملين في محطات تحلية المياه لا يضرّ صومهم : فتاوى اللجنة الدائمة 10/276

-  ويُكره ذوق الطعام بلا حاجة لما فيه من تعريض الصوم للفساد ، ومن الحاجة مضغ الطعام للولد إذا لم تجد الأم منه بدّ، وأن تتذوق الطعام لتنظر اعتداله ، وكذلك إذا احتاج لتذوّق شيء عند شرائه، عن ابن عباس قال: لا بأس أن يذوق الخلّ والشيء يريد شراءه . حسنه في إرواء الغليل 4/86 . وانظر الفتح شرح باب اغتسال الصائم كتاب الصيام .

- والسواك سنّة للصائم في جميع النهار وإن كان رطبا، وإذا استاك وهو صائم فوجد حرارة أو غيرها من طَعْمِه فبلعه أو أخرجه من فمه وعليه ريق ثم أعاده وبلعه فلا يضره الفتاوى السعدية 245 ، ويجتنب ما له مادة تتحلل كالسواك الأخضر وما أضيف إليه طعم خارج عنه كالليمون والنعناع ، ويُخرج ما تفتت منه داخل الفم ، ولا يجوز تعمد ابتلاعه فإن ابتلعه بغير قصده فلا شيء عليه.
- والأحسن أن لا يستخدم معجون الأسنان بالنهار ويجعله بالليل لأن له نفوذا قويا .  مجالس رمضان؛ ابن عثيمين ص72

- وما يعرض للصائم من جرح أو رعاف، أو ذهاب للماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره لا يُفسد الصوم . وكذلك إذا دخل إلى جوفه غبار أو دخان أو ذباب بلا تعمد فلا يُفطر ، وما لا يُمكن التحرز منه كابتلاع الريق لا يفطّره ومثله غبار الطريق وغربلة الدقيق .

- وكذلك لايضره نزول الدمع إلى حلقه أو أن يدهن رأسه أو شاربه أو يختضب بالحناء فيجد طعمه في حلقه.

-  ولا يفطّر وضع الحنّاء والكحل والدّهن أنظر مجموع الفتاوى 25/233 ، 25/245 وكذلك المراهم المرطّبة والمليّنة للبشرة .

- ولا بأس بشمّ الطيب واستعمال العطور ودهن العود والورد ونحوها ، والبخور لا حرج فيه للصائم إذا لم يتسعّط به : فتاوى اللجنة الدائمة 10/314.

- التدخين من المفطّرات وليس عذرا في ترك الصيام إذ كيف يُعذر بمعصية ؟!

-  والانغماس في ماء أو التلفف بثوب مبتلّ للتبرد لا بأس به للصائم ، ولا بأس أن يصبّ على رأسه الماء من الحر والعطش؛ المغني 3/44 .

- ولا بأس بالإغتسال في نهار رمضان للصائم سواء للتبرد ، أو للنظافة إذا أمن عدم دخول الماء إلى جوفه.

-ويُكره له السباحة لما فيها من تعريض الصوم للفساد، ومن كان عمله في الغوص أو وظيفته تتطلّب الغطس فإن كان يأمن من دخول الماء إلى جوفه فلا بأس بذلك .

- لو أكل أو شرب أو جامع ظاناً بقاء الليل ثم تبين له أن الفجر قد طلع فلا شيء عليه لأن الآية قد دلّت على الإباحة إلى أن يحصل التبين، وقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال : (أحلّ الله لك الأكل والشرب ما شككت)  فتح الباري 4/135، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع الفتاوى 29/ 263

- إذا أفطر يظن الشمس قد غربت وهي لم تغرب،  فليس عليه القضاء عند شيخ الإسلام ابن تيمية ، ويؤيده حديث في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ـ قالت: (أفطرنا على عهد النبي في يوم غيم ثم طلعت الشمس) ولم تذكر أنهم أمروا بالقضاء، وفي هذا دليل على أن الجاهل لا يفسد صومه.
ويرى جمهور العلماء أن عليه القضاء لأن الأصل بقاء النهار واليقين لا يزول بالشك . والرأي الأول أقوى ويؤيده الدليل من السنة .
ومثله إذا تسحر الصائم معتقداً أنه ليل فتبين بعد ذلك أن الفجر قد طلع فصيامه صحيح، لأن الله تعالى يقول: ( وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلاَ تُبَـٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَـٰجِدِ تِلْكَ حُدُودُ الله فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ) البقرة 187، ولقول النبي : ( كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر).

- وإذا طلع الفجر وفي فيه طعام أو شراب فقد اتفق الفقهاء على أنه يلفظه ويصح صومه، وكذلك الحكم فيمن أكل أو شرب ناسيا ثم تذكّر وفي فيه طعام أو شراب صحّ صومه إن بادر إلى لفظه .    والله أعلم

No comments:

Post a Comment