Monday 5 May 2014

الفقه الميسر - الدرس الثامن ( 8 ) - تفصيل كيفية الوضوء كاملا ونواقضه



    


الفقه الميسر – الدرس الثامن ( 8 ) تفصيل كيفية الوضوء كاملا ونواقضه

تفصيل كيفية الوضوء الكامل :ـ
1ـ أن ينوي الوضوء بقلبه ، بدون نطق بالنية، لأن النبي لم ينطق
بالنية  في وضوئه ولا صلاته، ولا شيء من عبادته ، ولأن الله يعلم ما في القلب فلا حاجة أن يخبر عما فيها
2ـ ثم يسمي فيقول: ( بسم الله )
3ـ ثم يغسل كفيه ثلاث مرات  
4ـ ثم يتمضمض ويستنشق بالماء باليد اليمنى ويستنثر باليد اليسرى ثلاث مرات- اي يأخذ ماء بكفه ، فيمضمض بنصفه ، والباقي يستنشق به ، ثم يمج الماء من فمه ، ويستنثر من أنفه ـ
‎‎
5ـ ثم يغسل وجهه ثلاث مرات من الأذن إلى الأذن عرضاً، ومن منابت شعر الرأس إلى أسفل الذقن طولاً .
6ـ ثم يغسل يديه ثلاث مرات من رؤوس الأصابع إلى المرفقين يبدأ باليمنى ثم اليسرى
  7ـ ثم يمسح رأسه مرة واحدة يـبل يديه ثم يمرهما من مقدم رأسه إلى مؤخره الرأس، ثم يعود إلى مقدمه  - والعودة مرة أخرى إلى المقدمة سنة للرجل ، وليست واجبة ـ
8- ثم يمسح أذنيه مرة واحدة بنفس الماء الذي مسح به رأسه ، يدخل سبابتيه في صماخ الأذن ـ الفتحة ـويمسح بالإبهامين ظاهرهما ، وباطنهما
‎‎ 9ـ ثم يغسل رجليه ثلاث مرات من رؤوس الأصابع إلى الكعبين يبدأ باليمنى ثم اليسرى


 الدعاء بعد الوضوء :

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله : " ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء " رواه أحمد ومسلم وأبوداود فانتبه لهذا الخير العظيم فلا تغفل عنه.

نواقض الوضوء هي:

كل ما يخرج من السبيلين سواء بول او غائط او مذي او ودي او ريح
1- الغائط :الدليل قوله سبحانه وتعالى : (أو جاء أحد منكم من الغائط)( المائدة 6 ) ، و الحديث التالي.
2-البول :الدليل حديث صفوان بن عساكر: (أمرنا رسول الله الا نخلع خفانا في السفر ثلاثة ايام من بول أو غائط أو نوم إلا من جنابه )
3-الريح :الدليل:عن ابي هريره أن رسول الله قال: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتي يتوضأ) فسأل رجل أبا هريره:  ما الحدث فقال : فساء او ضراط
4- المذي :الدليل:حديث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: ( كنت رجل مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله فقال: (  اغسل ذكرك وتوضأ )ـ
5- الودي : وهو إفراز ينزل بعد البول ويعامل معاملة البول
6-النوم :النوم المستغرق الذي لا يعي معه صاحبه بمن حوله يبطل الوضوء، ودليله :حديث علي بن ابي طالب ان رسول الله قال: ( العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ) أبي داوود – حسنه الألباني [ السه أي فتحة الدبر ]
كذلك حديث صفوان بن عسان: ( أمَرنا رسولُ اللهِ إذا كنَّا سَفْرًا أو مسافرينَ ألَّا ننزِعَ أو نخلَعَ خِفافَنا ثلاثةَ أيَّامٍ ولياليَهنَّ مِن غائطٍ ولا بولٍ إلَّا مِن الجَنابةِ أو نَوْم ) الترمذي – حسن صحيح
فهذين دليلين ان النوم ينقض الوضوء وذلك لان الانسان اذا استغرق في النوم لا يدري ماذا يخرج من الدبر فالعين هي الرابط والتي تمنع الانسان وهو مستيقظ ان اراذ ولكن اذا نام فلا يكون تحت سيطرته
اما إن كان النوم غير مستغرق وحتي إن سمع له  غطيط فلا ينقض الوضوء فقد كان الصحابه ينتظرون العشاء وتسقط رؤسهم ويسمع لبعضهم غطيط ثم يقوموا يصلوا دون أن يتوضأوا
لذا إن كان النوم في البدايه لا يننقض لان الانسان ما زال يشعر بما حوله
كذلك النوم وهو جالس لاينقض الوضوء
أما زوال العقل بالجنون والاغماء والسكر بالخمر والنبيذ ..وهكذا ينقض الوضوء لانهم اشد من النوم فيكون لا يدري ماذا يحدث له ولا يتذكر اي شيء.
7-مس الفرج:
إن كان بشهوه ينقض الوضوء أما ان كان بغير شهوه ففيه خلاف فمنهم من قال:
 لا ينقض لحديث طلق بن علي الحنفي قال: (جاءَ رجلٌ كأنَّهُ بدويٌّ فقالَ يا رسولَ الله ما ترى في رجلٍ مسَّ ذَكرَه في الصَّلاةِ ؟ قالَ: ( وَهل هوَ إلَّا مضغةٌ منكَ أو بضعةٌ منكَ) رواه النسائي - صحيح
ومن قال أنه ينقض لحديث بسره بنت صفوان رضي الله عنها ان رسول الله قال: ( من مس ذكره فلا يصلي حتي يتوضأ ) صحيح الإمام احمد
وحديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قال: (أيُّما رجلٍ مسَّ فرجَه فليتوضَّأْ ، وأيُّما امرأةٍ مسَّتْ فرجَها فلتتوضَّأْ) صحيح البخاري
يؤخذ من هذين الحديثين أن الإنسان إذا مس ذكره لشهوة وجب عليه الوضوء وإذا مسه لغير شهوة لم يجب عليه الوضوء ، ويدل لهذا القول أن الرسول علل عدم النقض بأنه بضعة يعني فإذا كان بضعةً منك فإن مسه كمس بقية الأعضاء كما لو مس الإنسان يده الأخرى أو مس رجله أو مس رأسه ،فإنه لا ينتقض وضوءه كذلك الذكر فإن مسه لغير شهوة كمس سائر الأعضاء .
8-أكل لحم الإبل
قال رسول الله : ( من أكل لحم جزور فليتوضأ ) وسئل رسول الله : ( نتوضأ من لحم الابل ) قال: ( نعم توضأ من لحوم الإبل )، قال (أنتوضأ من لحوم الغنم ) قال : (ان شئت )
  ومن الأشياء التي تشتهر عند بعض الناس أنها تنقض الوضوء ، ولم يدلّ عليها الدليل

1-لمس المرأه للرجل ، أو العكس :
لا ينقض الوضوء الا اذا خرج منه شيء او شعر بشهوه ، ولا دليل على أنه ينقض الوضوء ، وقوله تعالى في سورة المائدة: (أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ) ( المائدة 6 ) ، فقد اتفق أهل التفسير أن المقصود بهذا التعبير هو أن يجامع الرجل زوجته ، ولكن كما قالوا : الله حيي، يكني ولا يفصح لما هو مفهوم .
2- القيء وإن كثر :
ذهب  الجمهور إلى أنه ليس من نواقض الوضوء لأنه لم يخرج من المخرج المعتاد 
 ولكن يستحب للمصلى وهو في صلاته إن قاء، أن يخرج منها ليغسل أثر القيء ، وذهب أحمد ومن وافقه إلى أن القيء الكثير منه ناقض من نواقض الوضوء دون القليل، لما رواه الترمذي والأثرم عن أبي الدرداء ثوبان مولى رسول الله : (أن رسولَ اللهِ قاءَ فأفطرَ فتوضّأ فلقيتُ ثوبانَ في مسجدِ دمشقٍ فذكرتُ ذلكَ لهُ فقال صدق أنا صبَبْتُ له وضوءهُ ) قال الترمذي : اصح شيء في هذا الباب، وحسنه الألباني، وهو أصح شيء استدل به من قال بأنه ناقض للوضوء، وليس فيه دلالة على كونه ناقضاً لأنه يحتمل أنه لم يكن متوضئا قبل القيء.  
 والمسألة محل خلاف بين أهل العلم ، فإن توضأ فحسن وإن لم يتوضأ فلا شيء عليه إن شاء الله
3– الرّعاف ( نزيف الأنف )–   خروج الدم أو القيح من غير السبيلين .
وتفصيلها : خروج الدم من الأنف لا ينقض الوضوء ، على الراجح من قولي العلماء .
وهو مذهب مالك والشافعي رحمهما الله ، وهو المروي عن عدة من أصحاب النبي ، قال النووي رحمه الله : " ومذهبنا أنه لا ينتقض الوضوء بخروج شيء من غير السبيلين , كدم الحجامة والقيء والرعاف (النزيف من الأنف) سواء قل ذلك أو كثر .
وهو القول الراجح ، وهو عدم النقض ، ودليله:
1-                       ما رواه أبو داود ؛ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ مَنْزِلا ، فَقَالَ : ( مَنْ رَجُلٌ يَكْلَؤُنَا ؟ (أي يحرسنا) . فَانْتَدَبَ رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَرَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ ، فَقَالَ : كُونَا بِفَمِ الشِّعْبِ . قَالَ : فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلانِ إِلَى فَمِ الشِّعْبِ اضْطَجَعَ الْمُهَاجِرِيُّ وَقَامَ الأَنْصَارِيُّ يُصَلِّي ، وَأَتَى رَجُل من المشركين ، فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيهِ ، فَنَزَعَهُ ، حَتَّى رَمَاهُ بِثَلاثَةِ أَسْهُمٍ ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ، ثُمَّ انْتَبَهَ صَاحِبُهُ ، وَلَمَّا رَأَى الْمُهَاجِرِيُّ مَا بِالأَنْصَارِيِّ مِنْ الدَّمِ قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ! أَلا أَنْبَهْتَنِي أَوَّلَ مَا رَمَى ؟ قَالَ : كُنْتَ فِي سُورَةٍ أَقْرَؤُهَا فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ أَقْطَعَهَا. والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود .
وهو واضح الدلالة على أن الدم لا ينقض الوضوء ولو كان كثيرا ، لأنه لو كان ينقض لخرج من الصلاة .
قال النووي رحمه الله في المجموع :( وعَلم النبي ذلك ولم ينكره ).
وقال البخاري في صحيحه: ( وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم )  
وعصر ابن عمر بَثْرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ ، وبزق بن أبي أوفى دما فمضى في صلاته .
وقال ابن عمر والحسن فيمن يحتجم : ( ليس عليه إلا غسل محاجمه ) انتهى .
وقال الحافظ في الفتح  : (  وقد صح أن عمر صلى وجرحه ينبُع دما)  
وهذا كله يدل على أن خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض للوضوء .
فهذه الأشياء لا تنقض الوضوء ، والله أعلم  



No comments:

Post a Comment